فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة

باب مَا جَاءَ فِي السَّهْوِ إِذَا قَامَ مِنْ رَكْعَتَىِ الْفَرِيضَةِ
( باب ما جاء في) حكم ( السهو) الواقع في الصلاة ( إذا قام) المصلي ( من ركعتي الفريضة) ولم يجلس عقبهما، وللكشميهني، والأصيلي، وأبي الوقت، وابن عساكر: من ركعتي الفرض ولفظ: باب، ساقط في رواية أبي ذر.


[ قــ :1180 ... غــ : 1224 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ -رضي الله عنه- أَنَّهُ قَالَ: "صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ.
فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ سَلَّمَ".

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي ( قال: أخبرنا مالك بن أنس) إمام دار الهجرة، وسقط: ابن أنس، لأبي ذر ( عن ابن شهاب) الزهري ( عن عبد الرحمن) بن هرمز ( الأعرج) ولفظ عبد الرحمن ساقط في رواية الهروي، وأبي الوقت، والأصيلي، وابن عساكر.

وقال في الفتح: ثابتة في رواية كريمة، ساقطة في رواية الباقين.

( عن عبد الله ابن بحينة) بضم الموحدة وفتح الحاء المهملة وألف قبل باء: ابن، لأنها اسم أمه أو أم أبيه ( رضي الله عنه أنه قال) :
( صلّى لنا) أي: بنا، أو: لأجلنا ( رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ركعتين من بعض الصلوات) في الرواية

التالية: أنها الظهر ( ثم قام) إلى الركعة الثالثة ( فلم يجلس) أي: ترك التشهد مع قعوده المشروع له، المستلزم تركه ترك التشهد ( فقام الناس معه) إلى الثالثة.

زاد الضحاك بن عثمان، عن الأعرج، عند ابن خزيمة: فسبحوا به، فمضى في صلاته.

واستنبط منه: أن من سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الركعة ثم ذكر لا يرجع.
فقد سبحوا به عليه الصلاة والسلام فلم يرجع لتلبسه بالفرض، فلم يبطله للسنة.
فلو عاد عامدًا عالمًا بتحريمه بطلت صلاته لزيادته قعودًا عمدًا أو ناسيًا أنه في الصلاة فلا تبطل.
ويلزمه القيام عند تذكره أو جاهلاً تحريمه، فكذا لا تبطل في الأصح.
وأنه لو تخلف المأموم عن انتصابه للتشهد بطلت صلاته إلا أن ينوي مفارقته، فيعذر.

ولو عاد الإمام قبل قيام المأموم، حرم قعوده معه لوجوب القيام عليه بانتصاب الإمام، ولو انتصب معه ثم عاد هو لم تجز متابعته في العود لأنه إما مخطئ به فلا يوافقه في الخطأ، أو عامد فصلاته باطلة.
بل يفارقه أو ينتظره حملاً على أنه عاد ناسيًا.

وقيل: لا ينتظر، فلو عاد معه عالمًا بالتحريم بطلت صلاته، أو ناسيًا أو جاهلاً لم تبطل.

( فلما قضى) عليه الصلاة والسلام ( صلاته) فرغ منها.
أي: ما عدا تسليم التحليل بدليل قوله: ( ونظرنا) أي: وانتظرنا ( تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين) للسهو ندبًا عند الجمهور، وفرضًا عند الحنفية ( وهو جالس) أي: أنشأ السجود جالسًا، فالجملة حالية ( ثم سلم) بعد ذلك وسلم الناس معه.

قال الزهري: وفعله قبل السلام هو آخر الأمرين من فعله عليه الصلاة والسلام، ولأنه لمصلحة الصلاة.
فكان قبل السلام، كما لو نسي سجدة منها.

وأجابوا، عن سجوده بعده في خبر اليدين الآتي إن شاء الله تعالى بحمله على أنه لم يكن عن قصد، وهو يرد على من ذهب إلى أن جميعه بعد السلام كالحنفية، وفيه: أن سجود السهو، وإن كثر السهو، سجدتان.
فلو اقتصر على واحدة ساهيًا لم يلزمه شيء أو عامدًا بطلت صلاته لتعمده الإتيان بسجدة زائدة ليست مشروعة.

لكن جزم القفال في فتاويه: بأنها لا تبطل، وأنه يكبر لهما كما يكبر في غيرهما من السجود، وأن المأموم يتابع الإمام ويلحقه سهو إمامه.
فإن سجد لزمه متابعته، فإن تركها عمدًا بطلت صلاته، وإن لم يسجد إمامه فيسجد هو على النص.




[ قــ :1181 ... غــ : 15 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ -رضي الله عنه- أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا.
فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ".


وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي ( قال: أخبرنا مالك) الإمام ( عن يحيى بن سعيد) القطان ( عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه أنه قال) :
( إن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قام من اثنتين) أي: من ركعتين ( من الظهر لم يجلس بينهما) أي: بين الاثنتين ( فلما قضى صلاته) أي: فرغ منها حقيقة بأن سلم منها.
أو مجازًا، بأن فرغ من التشهد المختوم بالصلاة على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وآله ( سجد سجدتين) للسهو، وسجدهما الناس معه ( ثم سلم بعد ذلك) أي: بعد أن سجد السجدتين من غير تشهد بعدهما كسجود التلاوة.

وذهب الحنفية إلى أنه يتشهد واستدلوا بقوله: فلما قضى صلاته، ونظرنا تسليمه، أن السلام ليس من الصلاة، حتى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلم تمت صلاته.