فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب السهو في الفرض والتطوع

باب السَّهْوِ فِي الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ وَسَجَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ وِتْرِهِ
( باب السهو في الفرض والتطوع) أي: هل هما سواء أو يفترق حكمهما.

( وسجد ابن عباس، رضي الله عنهما) مما وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي العالية ( سجدتين بعد وتره) وكان يراه سنة، فدلّ ذلك على أن حكمه كالفرض.


[ قــ :1188 ... غــ : 1232 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لاَ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ».

وبالسند قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي.
قال: ( أخبرنا مالك) الإمام ( عن ابن شهاب) الزهري ( عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال) :
( إن أحدكم إذا قام يصلّي) فرضًا أو نفلاً، فإن قلت: قوله في الرواية السابقة قبل هذه إذا نودي بالصلاة، قرينة في أن المراد الفريضة، وكذا قوله: إذا ثوب؟
أجيب: بأن ذلك لا يمنع تناول النافلة، لأن الإتيان بها حينئذ مطلوب، لقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "بين كل أذانين صلاة".

( جاء الشيطان فلبس عليه) بتخفيف الموحدة المفتوحة على الصحيح، أي: خلط عليه أمر صلاته ( حتى لا يدري) أحدكم ( كم صلّى، فإذا وجد ذلك أحدكم، فليسجد سجدتين وهو جالس) .

والجمهور على مشروعية سجود السهو في التطوّع إلا ابن سيرين وقتادة، فإنهما قالا: لا سجود فيه.