فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب نقض شعر المرأة

باب نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ.

     وَقَالَ  ابْنُ سِيرِينَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعَرُ الْمَيِّتِ
( باب نقض شعر) رأس ( المرأة) الميتة عند الغسل، والتقييد بالمرأة كأنه جرى على الغالب، وإلا فظاهر أن الرجل، إذ كان له شعر طويل، كذلك.
( وقال ابن سيرين) محمد، مما وصله سعيد بن منصور، من طريق أيوب عنه: ( لا بأس أن) ولأبي الوقت في غير اليونينية: بأن ( ينقض شعر الميت) ذكرًا كان أو أنثى، ولابن عساكر، وأبي ذر: شعر المرأة.


[ قــ :1213 ... غــ : 1260 ]
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَيُّوبُ وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ قَالَتْ: حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ -رضي الله عنها- "أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثَلاَثَةَ قُرُونٍ، نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلاَثَةَ قُرُونٍ".

وبالسند قال: ( حدّثنا أحمد) غير منسوب، وقال ابن شبويه، عن الفربري: هو أحمد بن صالح ( قال: حدّثنا عبد الله بن وهب) المصري، ولأبي ذر، والأصيلي: حدّثنا ابن وهب، قال: ( أخبرنا ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز ( قال أيوب) بن أبي تميمة السختياني ( وسمعت حفصة بنت سيرين) أي: قال أيوب: سمعت ... كذا.
وسمعت حفصة، فالعطف على مقدّر ( قالت حدَّثتنا أم عطية، رضي الله عنها) .

( أنهن) هي ومن معها من النساء اللاتي باشرن غسل بنت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ( جعلن رأس) أي: شعر رأس ( بنت) ولأبي الوقت: ابنة ( رسول الله) ولأبوي: ذر، والوقت: النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ثلاثة قرون) أي: ضفائر.

وكأن سائلاً قال: كيف جعلنه ثلاثة قرون؟ فقالت أم عطية: "نقضنه" أي شعر رأسها، لأجل إيصال الماء إلى أصوله، وتنظيفه من الأوساخ ( ثم غسلنه) أي: الشعر ( ثم جعلنه) بعد الغسل ( ثلاثة قرون) لينضم ويجتمع ولا ينتشر.