فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب يلقى شعر المرأة خلفها


[ قــ :1216 ... غــ : 1263 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: "تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَأَتَانَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وِتْرًا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي.
فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا".

وبالسند قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد، قال: ( حدّثنا يحيى بن سعيد) بكسر العين ( عن هشام بن حسان) بالصرف، وعدمه الأزدي البصري ( قال: حدّثنا حفصة) بنت سيرين، ( عن أم عطية) نسيبة ( رضي الله عنها، قالت) :

( توفيت إحدى بنات النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) زينب أو أم كلثوم، والأول هو المشهور ( فأتانا النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقال) عليه الصلاة والسلام:
( اغسلنها بالسدر) والماء ( وترًا ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك) بحسب الحاجة، ( واجعلن في) الغسلة ( الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور) بالشك من الراوي ( فإذا فرغتن) من غسلها ( فآذنني) بالمد وكسر الذال وتشديد النون، أي: أعلمنني.

( فلما فرغنا آذناه، فالقى إلينا حقوه) بفتح الحاء المهملة وكسرها ( فضفرنا شعرها ثلاثة قرون) أي: ذوائب ( وألقيناها) بالواو، أي: الذوائب.
وللأربعة: فألقيناها ( خلفها) .

وقال الحنفية: ضفيرتان على صدرها فوق الدرع.

ولما فرغ المصنف من بيان أحكام الغسل، شرع في بيان أحكام الكفن فقال: