فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الحنوط للميت

باب الْحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ
( باب الحنوط للميت) بفتح الحاء وضم النون، ويقال: الحناط بالكسر.

قال الأزهري: ويدخل فيه الكافور، وذريرة القصب، والصندل الأحمر، والأبيض.

وقال غيره: الحنوط ما يخلط من الطيب للموتى خاصة، ولا يقال، لطيب الأحياء: حنوط.


[ قــ :1219 ... غــ : 1266 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْصَعَتْهُ -أَوْ قَالَ: فَأَقْعَصَتْهُ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا".


وبالسند قال: ( حدّثنا قتيبة) بن سعيد، قال: ( حدّثنا حماد) هو: ابن زيد ( عن أيوب) السختياني ( عن سعيد بن جبير) بضم الجيم وفتح الموحدة ( عن ابن عباس رضي الله عنهما قال) :
( بينما) بالميم ( رجل واقف مع رسول الله، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، بعرفة) عند الصخرات، وجواب بينما، قوله: ( إذ وقع من راحلته فأقصعته) بصاد فعين مهملتين ( أو قال: فأقعصته) بتقديم العين على الصاد، أي: قتلته سريعًا ( فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين) .

قال القاضي عياض: أكثر الروايات، ثوبيه بالهاء.
وقال النووي في شرح مسلم: فيه جواز التكفين في ثوبين، والأفضل ثلاثة ( ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه) .
بذلك أخذ الشافعي.

وقال مالك وأبو حنيفة: يفعل به ما يفعل بالحلال، لحديث: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث".
فعبادة الإحرام انقطعت عنه.
قال ابن دقيق العيد، كما مر وهو مقتضى القياس.

لكن الحديث بعد أن ثبت يقدم على القياس، وقال بعض المالكية: حديث المحرم هذا خاص به، ويدل عليه قوله:
( فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا) فأعاد الضمير عليه، ولم يقل: فإن المحرم.
وحينئذٍ فلا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل.

وجوابه ما قاله ابن دقيق العيد: إن العلة إنما ثبتت لأجل الإحرام، فتعم كل محرم.
اهـ.

ومطابقته للترجمة بطريق المفهوم من منع الحنوط للمحرم.