فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الكفن بغير قميص

باب الْكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ
( باب الكفن بغير قميص) هذه الترجمة ثابتة للأكثرين، وسقطت للمستملي، لكنه زادها في التي قبلها عقب قوله: أو لا يكف.
فقال: ومن كفن بغير فميص، كما بينته.


[ قــ :1224 ... غــ : 1271 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ "كُفِّنَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابِ سَحُولَ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ".

وبالسند قال: ( حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين، قال: ( حدّثنا سفيان) الثوري ( عن هشام عن) أبيه ( عروة) بن الزبير بن العوام ( عن عائشة رضي الله عنه قالت) :

( كفن النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، في ثلاثة أثواب سحول) كذا مضافًا، والذي في اليونينية: أثواب، بالخفض من غير تنوين، سحول، بفتح اللام.
ولأبي ذر: أثواب سحول، وهو بضم السين فيهما، جمع: سحل، وهو الثوب الأبيض النقي، أو: بالفتح نسبة إلى سحول قرية باليمن.

وقوله: ( كرسف) بضم الكاف والسين بينهما راء ساكنة، عطف بيان لسحول، أي: ثلاثة أثواب بيض نقية من قطن ( ليس فيها قميص ولا عمامة) يحتمل نفي وجودهما بالكلية، ويحتمل أن يكون المراد نفي المعدود، أي: الثلاثة خارجة عن: القميص والعمامة.
والأول أظهر، وبه قال الشافعي وبالثاني قال المالكية.

نعم، يجوز التقميص عند الشافعي من غير استحباب، لأن ابن عمر كفن ابنًا له في خمسة أثواب: قميص، وعمامة، وثلاثة لفائف.
رواه البيهقي.

قال في المهذّب وشرحه: والأفضل أن لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة، فإن كان لم يكره، لكنه خلاف الأولى لخبر عائشة السابق اهـ.




[ قــ :15 ... غــ : 17 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ".

وبه قال: ( حدّثنا مسدد) هو: ابن مسرهد، قال: ( حدّثنا يحيى، عن هشام، حدّثني) بالإفراد ( أبي) عروة بن الزبير بن العوام ( عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة) .