فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب: متى يقعد إذا قام للجنازة؟

باب مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ
هذا ( باب) بالتنوين ( متى يقعد إذا قام للجنازة) سقطت الترجمة والباب عند أبي ذر عن المستملي، كما أشار إليه في اليونينية، وقال في الفتح: سقطا للمستملي وثبتت الترجمة دون الباب لرفيقيه.



[ قــ :1259 ... غــ : 1308 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جَنَازَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا أَوْ تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ».

وبالسند قال: ( حدّثنا قتيبة بن سعيد) قال: ( حدّثنا الليث) بن سعد ( عن نافع) مولى ابن عمر ( عن ابن عمر، رضي الله عنهما، عن عامر بن ربيعة، رضي الله عنه، عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) :
( إذا رأى أحدكم جنازة) ولابن عساكر: الجنازة، بالتعريف ( فإن لم يكن ماشيًا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه) شك من الراوي، أو من البخاري، أو من قتيبة حين حدثه به أي: حتى يخلف الرجل الجنازة، أو تخلف الجنازة الرجل ( أو توضع) الجنازة على الأرض من أعناق الرجال ( من قبل أن تخلفه) فيه بيان للمراد من رواية سالم الماضية، وأو للتقسيم لا للشك.




[ قــ :160 ... غــ : 1309 ]
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- بِيَدِ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ -رضي الله عنه- فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَقَالَ: قُمْ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ.
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَدَقَ".
[الحديث 1309 - طرفه في: 1310] .

وبه قال: ( حدّثنا أحمد بن يونس) التميمى اليربوعي الكوفي، ونسبه لجدّه لشهرته به، واسم أبيه: عبد الله، قال: ( حدّثنا ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن ( عن سعيد المقبري) بضم الموحدة ( عن أبيه) كيسان ( قال) :
( كنا في جنازة، فأخذ أبو هريرة، رضي الله عنه، بيد مروان) بن الحكم بن أبي العاصي الأموي ( فجلسا قبل أن توضع) الجنازة في الأرض ( فجاء أبو سعيد) بن مالك الخدري ( رضي الله عنه، فأخذ بيد مروان، فقال) أي: أبو سعيد لمروان: ( قم فوالله لقد علم هذا) أي: أبو هريرة ( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، نهانا عن ذلك) أي: الجلوس قبل وضع الجنازة ( فقال أبو هريرة) رضي الله عنه: ( صدق) أي: أبو سعيد.