فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام

باب مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً عَلَى الْجِنَازَةِ خَلْفَ الإِمَامِ
( باب من صف) الناس ( صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام) .


[ قــ :1267 ... غــ : 1317 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما- "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ".
[الحديث 1317 - أطرافه في: 1320، 1334، 3877، 3878، 3879] .

وبالسند قال: ( حدّثنا مسدد) هو: أبو الحسن الأسدي البصري الثقة ( عن أبي عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري ( عن قتادة) بن دعامة ( عن عطاء) هو: ابن أبي رباح ( عن جابر بن عبد الله) الأنصاري ( رضي الله عنهما) :
( أن رسول الله، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، صلّى على النجاشي) ملك الحبشة، وهو بتشديد الياء وبتخفيفها أفصح، وتكسر نونها، وهو أفصح قاله في القاموس ( فكنت في الصف الثاني أو الثالث) لا يقال: لا يلزم من كونه في الصف الثاني أو الثالث، أن يكون ذلك منتهى الصفوف حتى يحصل التطابق بينه وبين الترجمة.
لأن الأصل عدم الزيادة.
وفي مسلم، عن جابر في هذا الحديث، قال: قمنا فصفنا صفين، فأو: في قوله: أو الثالث شك هل كان هناك صف ثالث أم لا.

وفي حديث مالك بن هبيرة المروي في أبي داود والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه على شرط مسلم: ما من مسلم يموت فيصلّي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب، أي: غفر له.
كما رواه الحاكم.
كذلك فيستحب في الصلاة على الميت ثلاثة صفوف فأكثر، قال الزركشي: قال بعضهم: والثلاثة بمنزلة الصف الواحد في الأفضلية، وإنما لم يجعل الأول أفضل محافظة على مقصود الشارع من الثلاثة.