فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز

باب صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ عَلَى الْجَنَائِزِ
( باب صفوف الصبيان مع الرجال) عند إرادة الصلاة ( على الجنائز) وللحموي، والأصيلي، والمستملي: في الجنائز.


[ قــ :1271 ... غــ : 1321 ]
- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلاً فَقَالَ: مَتَى دُفِنَ هَذَا؟ قَالُوا الْبَارِحَةَ.
قَالَ: أَفَلاَ آذَنْتُمُونِي؟ قَالُوا: دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ.
فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَا فِيهِمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ".

وبالسند قال: ( حدّثنا موسى بن إسماعيل) المنقري التبوذكي، قال: ( حدّثنا عبد الواحد) بن زياد

العبدي البصري، قال: ( حدّثنا الشيباني) سليمان ( عن عامر) الشعبي ( عن ابن عباس، رضي الله عنهما) :
( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، مر بقبر دفن) زاد غير أبي الوقت، والأصيلي، وابن عساكر: قد دفن، بضم الدال وكسر الفاء ( ليلاً) نصب على الظرفية أي: دفن صاحبه فيه ليلاً، فهو ومن قبيل ذكر المحل وإرادة الحال ( فقال: متى دفن هذا) الميت؟ ( قالوا) ولأبوي ذر، والوقت: فقالوا بالفاء قبل القاف دفن ( البارحة.
قال: أفلا آذنتموني)
؟ بمد الهمزة أي: أعلمتموني؟ ( قالوا: دفناه في ظلمة الليل، فكرهنا أن نوقظك.
فقام فصففنا)
بفاءين ( خلفه.
قال ابن عباس: وأنا فيهم، فصلّى عليه)
أي: على قبره.

وكان ابن عباس في زمنه، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، دون البلوغ، لأنه شهد حجة الوداع، وقد قارب الاحتلام، وفيه جواز الدفن في الليل، وقد روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دخل قبرًا ليلاً فأسرج له بسراج، فأخذ من القبلة.
وقال: رحمك الله إن كنت لأوّاهًا تلاّء للقرآن.
وكبر عليه أربعًا.
وقد رخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل، ودفن كل من الخلفاء الأربعة ليلاً، بل روى أحمد: أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دفن ليلة الأربعاء وما روي من النهي عنه فمحمول على أنه كان أولاً ثم رخص فيه بعد.