فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب من لم ير غسل الشهداء

باب مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ
( باب من لم ير غسل الشهداء) ولو كان الشهيد جنبًا، أو حائضًا أو نفساء.



[ قــ :1294 ... غــ : 1346 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "ادْفِنُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ، يَعْنِي يَوْمَ أُحُدٍ، وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ".

وبالسند قال: ( حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي، قال: ( حدّثنا ليث) بلام واحد، هو: ابن سعد الفهمي الإمام ( عن ابن شهاب) الزهري ( عن عبد الرحمن بن كعب) ولأبي ذر، زيادة: ابن مالك، ( عن جابر) هو: ابن عبد الله، رضي الله عنه، ( قال: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( ادفنوهم) بكسر الفاء والهمزة همزة وصل في اليونينية، أي: المستشهدين ( في دمائهم يعني يوم أحد، ولم يغسلهم) إبقاء لأثر الشهادة عليهم، وقوله: يغسلهم، بضم أوّله وفتح ثانيه وتشديد ثالثه، ولأبي ذر: ولم يغسلهم بفتح أوّله وسكون ثانيه وتخفيف ثالثه، واستدلّ بعمومه على أن الشهيد لا يغسل، حتى ولا الجنب، والحائض، وهو الأصح عند الشافعية.

وفي حديث أحمد عن جابر أيضًا أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال في قتلى أحد: "لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كلم أو دم يفوح مسكًا يوم القيامة" ولم يصل عليهم.
فبين الحكمة في ذلك.

وفي حديث ابن حبان والحاكم، في صحيحهما: أن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد وهو جنب، ولم يغسله، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وقال: رأيت الملائكة تغسله.
فلو كان واجبًا لم يسقط إلا بفعلنا، ولأنه طهر عن حدث فسقط بالشهادة كغسل الميت فيحرم.

وقال الحسن البصري وسعيد بن المسيب، فيما رواه ابن أبي شيبة: يغسل الشهيد.