فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب البيعة على إيتاء الزكاة

باب الْبَيْعَةِ عَلَى إِيتَاءِ الزَّكَاةِ
{ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة: 11] .

( باب البيعة على إيتاء الزكاة) بفتح الموحدة ( { فإن تابوا} ) من الكفر ( { وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم} ) فهم إخوانكم ( { في الدين} ) لهم ما لكم وعليهم ما عليكم.
وساق المؤلّف هذه الآية الشريفة هنا تأكيدًا لحكم الترجمة أي: فكما لا يدخل الكافر في التوبة من الكفر وينال أخوة المؤمنين في الدين إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كذلك بيعة الإسلام لا تتم إلا بإيتاء الزكاة ومانعها ناقض للعهد مبطل لبيعته، لأن كل ما تضمنته بيعته عليه الصلاة والسلام فهو واجب.


[ قــ :1347 ... غــ : 1401 ]
- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: "قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ".

وبه قال: ( حدّثنا ابن نمير) بضم النون وفتح الميم محمد ( قال: حدّثني) بالإفراد ( أبي) عبد الله بن نمير ( قال: حدّثنا إسماعيل) بن أبي خالد الأحمسي البجلي مولاهم الكوفي التابعي ( عن قيس) هو ابن أبي حازم واسمه عوف البجلي التابعي المخضرم ( قال: قال جرير بن عبد الله) البجلي الأحمسي ( رضي الله عنه: بايعت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) من المبايعة وهي عقد العهد ( على إقام الصلاة) بحذف التاء من إقامة لأن المضاف إليه عوض عنها ( وإيتاء الزكاة) أي إعطائها ( والنصح لكل مسلم) وكافر بإرشاده إلى الإسلام فالتخصيص للغالب، وقوله: والنصح بالجر عطفًا على سابقه، والحديث سبق في آخر كتاب الإيمان.