فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله

باب مَا يُذْكَرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
( باب ما يذكر) من الحرمة ( في الصدقة) مطلقًا الفرض والتطوّع ( للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) وهل تحريم الصدقة عليه من خصائصه دون الأنبياء أو الحكم شامل لهم أيضًا؟ ولأبي ذر زيادة: وآله أي تحرم عليهم الصدقة أيضًا لأنها مطهرة كما قال تعالى: { تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بها} [التوبة: 103] ولمسلم: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وآل محمد منزهون عن أوساخ الناس وصيانة لمنصبه الشريف لأنها تنبئ عن ذل الآخذ وعز المأخوذ منه لقوله عليه الصلاة والسلام: "اليد العليا خير من اليد السفلى" وأبدل بها الفيء الذي يؤخذ على سبيل القهر والغلبة المنبئ عن عز الآخذ وذل المأخوذ منه.
وتعقب ابن المنير التعليل بأنها مذلة بأن مقتضاه تحريم الهبة عليهم ولا قائل به ولأن الواهب أيضًا له اليد العليا.
وقد جاء في بعض الطرق: اليد العليا هي المعطية ولم يقل المتصدقة فتدخل الهبات، والأصح عند أصحابنا أن المحرم على الآل الفرض دون التطوّع لقول جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقيل له: أتشرب من الصدقة؟ فقال: إنما حرّم علينا الصدقة المفروضة.
رواه الشافعي والبيهقي وهو الصحيح عند الحنابلة، وبه قال الحنفية وأصبغ عن ابن القاسم في العتبية.


[ قــ :1432 ... غــ : 1491 ]
- حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-

قَالَ: "أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ -رضي الله عنهما- تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: كِخٍ، كِخٍ، لِيَطْرَحَهَا.
ثُمَّ قَالَ: أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ"؟
وبالسند قال: ( حدّثنا آدم) بن أبي إياس قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج قال: ( حدّثنا محمد بن زياد) الجمحي مولاهم ( قال: سمعت أبا هريرة -رضي الله عنه-، قال: أخذ الحسن بن علي -رضي الله عنهما- تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه) زاد أبو مسلم الكجي فلم يفطن له النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حتى قام ولعابه يسيل فضرب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شدقه ( فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( كخ، كخ، ليطرحها) .
بفتح الكاف وكسرها وبسكون الخاء مثقلاً ومخففًا وبكسرها منوّنة وغير منونة فهي ست لغات، ورواية أبي ذر: كخ كخ بكسر الكاف وسكون الخاء مخففة.
قال ابن مالك في التسهيل: إنها من أسماء الأفعال وفي التحفة إنها من أسماء الأصوات، وبه قطع ابن هشام في حواشيه على التسهيل، وقيل: هي عربية، وقيل عجمية.
وزعم الداودي أنها معربة، وأوردها البخاري في باب: من تكلم بالفارسية في آخر الجهاد والثانية تأكيد للأولى وهي كلمة تقال عند زجر الصبي عن تناول شيء وعند التقذر من شيء.
( ثم قال) عليه الصلاة والسلام له: ( أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة) لحرمتها علينا لما ذكر.