فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم

باب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
( باب الصدقة على موالي أزواج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أي عتقائهن.


[ قــ :1433 ... غــ : 1492 ]
- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "وَجَدَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ.
قَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا".
[الحديث 1492 - أطرافه في: 2221، 5531، 5532] .

وبالسند قال: ( حدّثنا سعيد بن عفير) بضم العين المهملة وفتح الفاء قال: ( حدّثنا ابن وهب) عبد الله ( عن يونس) بن يزيد ( عن ابن شهاب) الزهري قال: ( حدّثني) بالإفراد ( عبيد الله بن عبد الله) بتصغير عبد الأول ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة ( عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: وجد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شاة ميتة أعطيتها مولاة) لم تسم هذه المولاة وهمزة أعطيتها مضمومة مبنيًّا لما لم يسم فاعله ومولاة رفع نائب عن الفاعل أي عتيقة ( لميمونة) أم المؤمنين -رضي الله عنها- ( من الصدقة) ، متعلق بأعطيت أو صفة لشاة، وهذا موضع الترجمة لأن مولاة ميمونة أعطيت صدقة فلم ينكر عليها النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فدلّ على أن موالي أزواجه عليه الصلاة والسلام تحل لهم الصدقة كهن لأنهن لسن من جملة الآل.
ونقل ابن بطال الاتفاق عليه لكن فيه نظر فقد روى الخلال فيما ذكره ابن قدامة من طريق ابن

أبي مليكة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: إنّا آل محمد لا تحل لنا الصدقة.
قال ابن قدامة: وهذا يدل على تحريمها وإسناده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة نعم هي حرام على مواليه صلوات الله وسلامه عليه وموالي آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب لأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما سئل عن ذلك قال: إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم من أنفسهم.
رواه الترمذي وقال: حسن صحيح وإنما لم يترجم المؤلّف لأزواجه لأنه لم يثبت عنده في ذلك شيء ( قال) ولأبي ذر: فقال؟ ( النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة قال: إنما حرم أكلها) أي اللحم حرام لا الجلد.




[ قــ :1434 ... غــ : 1493 ]
- حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- "أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، وَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلاَءَهَا، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
قَالَتْ: وَأُتِيَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِلَحْمٍ، فَقُلْتُ: هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ".

وبه قال: ( حدّثنا آدم) بن أبي إياس قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج قال: ( حدّثنا الحكم) بفتحتين ابن عتيبة ( عن إبراهيم) النخعي ( عن الأسود) بن يزيد ( عن عائشة -رضي الله عنها- أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق) بفتح الموحدة وكسر الراء الأولى ( وأراد مواليها) ساداتها بنو هلال أو أهل بيت من الأنصار ( أن يشترطوا) على عائشة ( ولاءها) أن يكون لهم وواو ولاءها مفتوحة مع المد مأخوذة من الولي بفتح الواو وسكون اللام وهو القرب، والمراد به هنا وصف حكمي ينشأ عنه ثبوت حق الإرث من العتيق الذي لا وارث له من جهة نسب أو زوجية أو الفاضل عن ذلك وحق العقل عنه إذا جنى والتزويج للأنثى بشروط ذلك كله وانتفاء مانعه، فلذلك قال الشافعي: إن المسلم إذا أعتق النصراني وبالعكس حق الولاء ثابت ولا إرث لاختلاف الدينين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" ووجود مانع الإرث لا يلزم منه عدم المقتضى بدليل الأب القاتل أو الرقيق أو مخالف في الدين فإن عدم إرثه لا يقدح في أبوته فلم يخرج عن كونه أباه فكذا هنا لا يخرج عن كونه مولاه هذا تقرير الشافعي في الأم وغيرها من كتبه فتأمله فإنه نفيس جدًّا، وقد كانت العرب تبيع هذا الحق وتهبه فنهى الشرع عنه لأن الولاء كالنسب ولحمة كلحمة النسب فلا يقبل الزوال بالإزالة والمولى يطلق على المعتق من أعلى وعلى العتيق أيضًا لكن من أسفل وهل ذلك حقيقة فيهما أو في الأعلى أو في الأسفل؟ أقوال مشهورة.
وذكر ابن الأثير في النهاية أن اسم المولى يقع على معان كثيرة وذكر منها ستة عشر معنى وهي: الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد والصهر والعبد والمنعم عليه والمعتق.
قال: وأكثرها قد جاء في الحديث فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه وكل من ولي أمرًا وقام به فهو مولاه ووليه، وتختلف مصادر هذه الأسماء فالولاية بالفتح في النسب

والنصرة والعتق والولاية بالكسر في الإمارة والولاء في العتق والموالاة من والى القوم ( فذكرت عائشة) -رضي الله عنها- ( للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) حذف المفعول أي ذلك ( فقال لها النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( اشتريها) ، منهم على ما يقصدون من اشتراط كون الولاء لهم، واستشكل هذا لأن المقرر أنه لو شرط مع العتق الولاء لم يصح البيع لمخالفته نص الشارع أن الولاء لمن أعتق.
وأجيب: بأن الشرط لم يقع في العقد وبأنه خاص بقصة عائشة هذه لمصلحة قطع عادتهم كما خص فسخ الحج إلى العمرة بالصحابة لمصلحة بيان جوازها في أشهره ( فإنما الولاء لمن أعتق) أي فلا تبالي سواء شرطيته أم لا فإنه شرط باطل وكلمة "إنما" هنا للحصر لأنها لو لم تكن للحصر لما لزم من إثبات الولاء لمن أعتق نفيه عمن لم يعتق، لكن هذه الكلمة ذكرت في الحديث لبيان نفيه عمن لم يعتق فدل على أن مقتضاها الحصر قاله ابن دقيق العيد.

( قالت:) عائشة -رضي الله عنها- ( وأتي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بضم الهمزة مبنيًا للمفعول النبي رفع نائب عن الفاعل ( بلحم، فقلت: هذا ما) ولأبي الوقت: مما ( تصدق به) بضم أوله وثانيه ( على بريرة، فقال) عليه الصلاة والسلام: ( هو) أي اللحم المتصدق به على بربرة ( لها صدقة ولنا هدية) .
قال ابن مالك: يجوز في صدقة الرفع على أنه خبر هو ولها صفة قدّمت فصارت حالاً كقوله:
والصالحات عليها مغلقًا باب
فلو قصد بقاء الوصفية لقيل والصالحات عليها باب مغلق، وكذا الحديث لو قصدت فيه الوصفية بلها لقيل هو صدقة لها ويجوز النصب فيها على الحال والخبر لها اهـ.

والصدقة منحة لثواب الآخرة والهدية تمليك الغير شيئًا تقربًا إليه إكرامًا له ففي الصدقة نوع ذل للآخذ فلذلك حرمت الصدقة عليه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دون الهدية، وقيل لأن الهدية يثاب عليها في الدنيا فتزول المنة والصدقة يراد بها ثواب الآخرة فتبقى المنة ولا ينبغي لنبي أن يمن عليه غير الله.
وقال البيضاوي: إذا تصدق على المحتاج بشيء ملكه وصار له كسائر ما يملكه فله أن يهدي به غيره كما له أن يهدي سائر أمواله بلا فرق.
وهذا موضع الترجمة لأن بريرة من جملة موليات عائشة وتصدق عليها.

وهذا الحديث قد سبق في باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، وقد أخرجه البخاري أيضًا في كتاب الكفارت وفي الطلاق والفرائض، والنسائي في الزكاة والطلاق.