فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل

باب اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ
( باب) جواز ( استعمال إبل الصدقة و) شرب ( ألبانها لأبناء السبيل) دون غيرهم خلافًا للشافعي حيث قال: يجب استيعاب الأصناف الثمانية.


[ قــ :1441 ... غــ : 1501 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- "أَنَّ نَاسًا مِنْدَ.
فَأَرْسَ عُرَيْنَةَ اجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا.
فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعَضُّونَ الْحِجَارَةَ".
تَابَعَهُ أَبُو قِلاَبَةَ وَحُمَيْدٌ وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ.

وبالسند قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: ( حدّثني) بالإفراد ( يحيى) القطان ( عن شعبة) بن الحجاج قال: ( حدّثنا قتادة) بن دعامة ( عن أنس -رضي الله عنه-) :
( أن ناسًا) ثمانية ( من عرينة) بضم العين وفتح الراء المهملتين وسكون المثناة التحتية وفتح النون قبيلة، وعند المؤلّف في المغازي من عكل وعرينة بواو العطف وسبق في باب أبوال الإبل من الطهارة بلفظ: من عكل أو عرينة بالشك.
( اجتووا المدينة) بسكون الجيم وفتح الفوقية والواو الأولى من باب الافتعال أي كرهوا المقام بها لما فيها من الوخم أو أصابهم الجوى وهو داء الجوف إذا تطاول، ( فرخص لهم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يأتوا إبل الصدقة) وكانت خمس عشرة كما عند ابن سعد ( فيشربوا من ألبانها وأبوالها) تمسك به من قال: إن بول ما أكل طاهر ودفع بأن الدواء يبيح ما كان حرامًا وهذا موضع الترجمة.

قال ابن بطال والحجة يعني للمؤلّف للترجمة بحديث الباب قاطعة لأنه عليه الصلاة والسلام أفرد أبناء السبيل بإبل الصدقة وألبانها دون غيرهم انتهى.
وعورض باحتمال أن يكون ما أباح لهم من الانتفاع إلا بما هو قدر حصتهم على أنه ليس في الخبر أيضًا أنه ملكهم رقابها وإنما فيه أنه أباح لهم شرب ألبان الإبل للتداوي.

واستنبط منه المؤلّف جواز استعمالها في بقية المنافع إذ لا فرق، وأما تمليك رقابها فلم يقع وغاية ما يفهم من حديث الباب أن للإمام أن يخص بمنفعة مال الزكاة دون الرقبة صنفًا دون صنف بحسب الاحتياج على أنه ليس في الخبر أيضًا تصريح بأنه لم يصرف من ذلك شيئًا لغير العرينيين فليست الدلالة منه لذلك ظاهرة أصلاً قاله في فتح الباري.

( فقتلوا) أي فلما شربوا منهما وصحوا قتلوا ( الراعي) يسارًا النوبي ( واستاقوا الذود) سوقًا عنيفًا.
وفي نسخة واستاقوا الإبل ( فأرسل رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) سرية عشرين نفسًا وكان أميرهم كرز بن جابر أو سعيد بن سعيد فأدركوهم في ذلك اليوم ( فأتي بهم) بضم الهمزة ( فقطع) بتشديد الطاء.
وفي نسخة بتخفيفها أي فأمر فقطع ( أيديهم) جمع يد فإما أن يراد أقل الجميع وهو اثنان لأن لكل منهم يدين، وإما أن يريد التوزيع عليهم، بأن تقطع من كل واحد منهم يد واحدة والجمع في مقابلة الجمع يفيد التوزيع ( وأرجلهم) من خلاف ( وسمر أعينهم) بفتح السين والميم مخففة أي كحلها بمسامير محمية لأنهم فعلوا ذلك بالراعي، ولأبي ذر، وسمر بتشديد الميم والأول أشهر وأوجه كما نبه عليه المنذري، ( وتركهم بالحرّة) بفتح الحاء وتشديد الراء المهملتين أرض ذات حجارة سود ( يعضون الحجارة) بفتح الياء والعين المهملة.

( تابعه) أي تابع قتادة ( أبو قلابة) بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي فيما وصله المؤلّف في كتاب الطهارة ( وحميد) الطويل فيما وصله النسائي وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة ( وثابت) البناني فيما وصله المؤلّف في كتاب الطب ( عن أنس) -رضي الله عنه-.