فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة، قبل أن يرجع إلى بيته، ثم صلى ركعتين، ثم خرج إلى الصفا

باب مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا
( باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة) محرمًا بالعمرة ( قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلّى ركعتين) سنة الطواف ( ثم خرج إلى الصفا) للسعي بينها وبين المروة.

1614 و 1615 - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ذَكَرْتُ لِعُرْوَةَ قَالَ فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ -رضي الله عنها- "أَنَّ أَوَّلَ شَىْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً.
ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ -رضي الله عنهما- مِثْلَهُ"، ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ -رضي الله عنه-، فَأَوَّلُ شَىْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ.
ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ يَفْعَلُونَهُ.
وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا".
[الحديث 1614، طرفه في: 1641] [الحديث 1615 - حديث في: 1642، 1796] .

وبه قال ( حدّثنا أصبغ) بن الفرج ( عن ابن وهب) عبد الله ( قال: أخبرني) بالإفراد ( عمرو) بفتح العين هو ابن الحرث ( عن محمد بن عبد الرحمن) هو أبو الأسود النوفلي يتيم عروة ( قال: ذكرت لعروة) بن الزبير بن العوام ما قيل في حكم القادم إلى مكة مما ذكره مسلم من هذا الوجه وحذفه المؤلّف مقتصرًا على المرفوع منه، ومحصل ذلك ومعناه: أن رجلاً من أهل العراق قال لأبي الأسود سل لي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف بالبيت أيحل أي دون أن يطوف بين الصفا والمروة أم لا؟ قال أبو الأسود فسألته فقال: لا يحل من أهلّ بالحج إلا بالحج فتصدى أي فتعرض لي الرجل فسألني أي عما أجاب به عروة فحدثته فقال: قل له فإن رجلاً أي ابن عباس يخبر أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فعل ذلك يعني أمر به حيث قال لمن لم يسق الهدي من أصحابه: اجعلوها عمرة.

وعند المؤلّف في حجة الوداع من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا طاف بالبيت فقد حل، فقلت لعطاء: من أين أخذ هذا ابن عباس؟ قال: من قول الله تعالى: { ثم محلها إلى البيت العتيق} [الحج: 33] ومتى أمر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع؟ قلت: إنما كان ذلك بعد المعزف.
قال فإن ابن عباس يراه قبل وبعد اهـ.

قال أبو الأسود: فجئته أي عروة فذكرت له ذلك يعني ما قاله الرجل العراقي من مذهب ابن عباس.


( قال:) أي عروة قد حج رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( فأخبرتني عائشة -رضي الله عنها-) : ( إن أول شيء بدأ به حين قدم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه توضأ) في موضع رفع خبر إن من قولها إن أول شيء بدأ به ( ثم طاف) بالبيت ولم يحل من حجه ( ثم لم تكن) ، تلك الفعلة التي فعلها عليه الصلاة والسلام حين قدم من الطواف وغيره ( عمرة) فعرف من هذا أن ما ذهب إليه ابن عباس مخالف لفعله عليه الصلاة والسلام، وأن أمره عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يفسخوا حجهم فيجعلوه عمرة خاص بهم، وأن من أهل بالحج مفردًا لا يضره الطواف بالبيت كما فعله عليه الصلاة والسلام وبذلك احتج عُروة، قوله عمرة بالنصب خبر كان أو بالرفع كما لأبي ذر على أن كان تامة والمعنى لم تحصل عمرة.

( ثم حج أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- مثله) أي فكان أول شيء بدأ به الطواف ثم لم تكن عمرة ( ثم حججت مع أبي) أي مصاحبًا لوالدي ( الزبير) بن العوام ( رضي الله عنه) والزبير بالجر بدل من أبي أو عطف بيان، وللكشميهني: ثم حججت مع ابن الزبير أي مع أخي عبد الله بن الزبير.
قال القاضي عياض: وهو تصحيف ( فأول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه) أي البدء بالطواف، ( وقد أخبرتني أمي) أسماء بنت أبي بكر ( أنها أهلت هي وأختها) عائشة زوج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما، مسحوا الركن) أي الحجر الأسود وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا ( حلوًّا) من إحرامهم وحذف المقدر هنا للعلم به وعدم خفائه.

فإن قلت: إن عائشة في تلك الحجة لم تطف بالبيت لأجل حيضها؟ أجيب: بأنه محمول على أنه أراد حجة أخرى بعد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- غير حجة الوداع.

ورواة هذا الحديث ما بين مصري ومدني، وفيه التحديث والإخبار بالإفراد والعنعنة والذكر، وأخرجه مسلم في الحج.


[ قــ :1549 ... غــ : 1616 ]
- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ سَعَى ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ".

وبه قال: ( حدّثنا إبراهيم بن المنذر) بن عبد الله الأسدي ( قال: حدّثنا أبو ضمرة) بفتح الضاد المعجمة ( أنس) هو ابن عياض ( قال: حدّثنا موسى بن عقبة) الأسدي الإمام في المغازي ( عن نافع) مولى ابن عمر ( عن عبد الله بن عمر) بن الخطاب ( -رضي الله عنهما-) .

( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم) بنصب أول على الظرفية ( سعى) أي رمل ( ثلاثة أطواف ومشى أربعة) أي أربعة أطواف ( ثم سجد سجدتين) أي ركعتين للطواف من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل ( ثم يطوف بين الصفا والمروة) .





[ قــ :1550 ... غــ : 1617 ]
- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ يَخُبُّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً، وَأَنَّهُ كَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ".

وبه قال: ( حدّثنا إبراهيم بن المنذر) بن حزام بالزاي وهو المذكور قريبًا ( قال: حدّثنا أنس بن عياض) هو أبو ضمرة السابق ( عن عبيد الله) بضم العين بالتصغير هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني ( عن نافع عن ابن عمر) بن الخطاب ( -رضي الله عنهما-) :
( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول) الذي يعقبه السعي لا طواف الوداع ( يخب) بضم الخاء المعجمة وبالموحدة المشددة أي يرمل ( ثلاثة أطواف ويمشي أربعة) أي أربعة أطواف ( وأنه) عليه الصلاة والسلام ( كان يسعى) أي يسرع ( بطن المسيل) أي الوادي الذي بين الصفا والمروة وهو قبل الوصول إلى الميل الأخضر المعلق بركن المسجد إلى أن يحاذي الميلين الأخضرين المتقابلين اللذين أحدهما بفناء المسجد والآخر بدار العباس، وبطن: منصوب على الظرفية.
قال في المصابيح: ولا شك أنه ظرف مكان محدد فليس نصبه على الظرفية بقياس ( إذا طاف) أي سعى ( بين الصفا والمروة) .