فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه

باب إِذَا رَأَى سَيْرًا أَوْ شَيْئًا يُكْرَهُ فِي الطَّوَافِ قَطَعَهُ
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا رأى) شخص ( سيرًا) ربط به آخر وهو يقاد به ( أو) رأى ( شيئًا يكره) فعله بضم المثناة التحتية مبنيًّا للمفعول صفة لشيئًا، أو في نسخة: يكرهه أي الرائي من قول أو فعل منكر ( في الطواف قطعه) بلفظ الماضي جواب إذا، والقطع في السير حقيقة وفي الشيء المكروه فعله بمعنى المنع.


[ قــ :1554 ... غــ : 1621 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَأَى رَجُلاً يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ".

وبه قال: ( حدّثنا أبو عاصم) الضحاك ( عن ابن جريج) عبد الملك ( عن سليمان) بن أبي مسلم ( الأحول عن طاوس) هو ابن كيسان ( عن ابن عباس -رضي الله عنهما-) :
( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رأى رجلاً يطوف بالكعبة بزمام) مربوط في يده وآخر يقوده به ( أو غيره) أي غير زمام كمنديل ونحوه ( فقطعه) عليه الصلاة والسلام بيده لأن القود بالأزمة إنما يفعل بالبهائم.

وهذا الحديث مختصر من السابق لكنه أخرجه من وجه آخر.