فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الجمع بين الصلاتين بعرفة

باب الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِعَرَفَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما- إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاَةُ مَعَ الإِمَامِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا
( باب الجمع بين الصلاتين) الظهر والعصر في وقت الأولى ( بعرفة) للمسافرين سفر القصر، وقال المالكية: للنسك فيجوز لكل أحد المكي وغيره، وقالي أبو حنيفة: يختص الجمع بمن صلّى مع الإمام حتى لو صلّى الظهر وحده أو بجماعة بدون الإمام لا يجوز وخالفه صاحباه فقالا والمنفرد أيضًا كالأئمة الثلاثة.

( وكان ابن عمر -رضي الله عنهما-) مما وصله إبراهيم الحربي في المناسك ( إذا فاتته الصلاة مع الإمام) يوم عرفة ( جمع بينهما) أي بين الظهر والعصر في منزله.


[ قــ :1592 ... غــ : 1662 ]
- وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ "أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ -عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ -رضي الله عنهما-- سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ -رضي الله عنه-: كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلاَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ.
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: صَدَقَ، إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ.
فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ فَقَالَ سَالِمٌ: وَهَلْ تَتَّبِعُونَ فِي ذَلِكَ إِلاَّ سُنَّتَهُ؟ ".

( وقال الليث) بن سعد الإمام مما وصله الإسماعيلي ( حدثني) بالإفراد ( عقيل) بضم العين وفتح القاف ابن خالد الأيلي ( عن ابن شهاب) الزهري ( قال: أخبرني) بالإفراد ( سالم) هو ابن عبد الله بن عمر ( أن الحجاج بن يوسف) الثقفي ( عام نزل بابن الزبير) عبد الله ( -رضي الله عنهما-) بمكة لمحاربته سنة ثلاث وسبعين ( سأل عبد الله) بن عمر ( -رضي الله عنه-) وعن أبيه ( كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال) له ( سالم) ولد ابن عمر: ( أن كنت تريد السنّة) النبوية ( فهجر بالصلاة) بتشديد الجيم المكسورة أي صلها وقت الهجير شدة الحر ( يوم عرفة، فقال: عبد الله بن عمر) أبوه ( صدق) سالم ( إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة) .
بضم السين.
قال الطيبي حال من فاعل يجمعون أي متوغلين في السنة ومتمسكين بها قالها تعريضًا بالحجاج.

قال ابن شهاب: ( فقلت لسالم) : مستفهمًا له ( أفعل ذلك رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ فقال سالم: وهل يتبعون في ذلك) بتشديد الفوقية الثانية وكسر الموحدة بعدها عين مهملة من الاتباع ( إلا سنته) ؟ على سبيل الحصر بعد الاستفهام أي ما تتبعون في التهجير والجمع لشيء من الأشياء إلا سنته، فسنته منصوب بنزع الخافض، وللحموي والمستملي كما في اليونينية: وهل تبتغون بذلك بمثناتين فوقيتين مفتوحتين بينهما موحدة ساكنة وبالغين المعجمة من الابتغاء وهو الطلب وبذلك بالموحدة بدل في، وللحموي والمستملي كما في فرع اليونينية: يتبعون بالمثناة التحتية بلفظ الغيبة.
وقال العيني كالحافظ

ابن حجر: إن الذي بالمهملة لأكثر الرواة والدين بالغين المعجمة للكشميهني وأنه في رواية الحموي: وهل تتبعون ذلك بحذف في وهي مقدرة.