فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الذبح قبل الحلق

باب الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ
( باب الذبح قبل الحلق) .


[ قــ :1647 ... غــ : 1721 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ "سُئِلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ وَنَحْوِهِ فَقَالَ: لاَ حَرَجَ، لاَ حَرَجَ".

وبالسند قال: ( حدّثنا محمد بن عبد الله بن حوشب) بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة بينهما واو ساكنة وآخره موحدة بوزن جعفر نزيل الكوفة قال: ( حدّثنا هشيم) بضم الهاء وفتح الشين المعجمة ابن بشير بوزن عظيم ابن القاسم بن دينار السلمي قال: ( أخبرنا منصور) ولأبوي ذر والوقت عن المستملي: منصور بن زاذان بالزاي والذال المعجمتين ( عن عطاء) هو ابن أبي رباح ( عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: سئل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عمن حلق) رأسه ( قبل أن يذبح) الهدي ( ونحوه) كطواف الركن قبل الرمي ( فقال) : عليه الصلاة والسلام:
( لا حرج، لا حرج) مرتين ونفي الحرج يقتضي أن الأصل سبق الذبح على الحلق فتحصل المطابقة بين الترجمة وهذا الحديث والذي بعده.




[ قــ :1648 ... غــ : 17 ]
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- "قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: لاَ حَرَجَ.
قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: لاَ حَرَجَ.
قَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: لاَ حَرَجَ".
.

     وَقَالَ  عَبْدُ الرَّحِيمِ الرَّازِيُّ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
.

     وَقَالَ  الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

     وَقَالَ  عَفَّانُ أُرَاهُ عَنْ وُهَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
.

     وَقَالَ  حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَعَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وبه قال: ( حدّثنا أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي قال: ( أخبرنا أبو بكر) هو ابن عياش بتشديد المثناة التحتية وبالشين المعجمة الأسدي الكوفي ( عن عبد العزيز بن رفيع) بضم الراء وفتح الفاء وسكون التحتية آخره عين مهملة الأسدي المكي سكن الكوفة ( عن عطاء) هو ابن أبي رباح ( عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنه قال: ( قال رجل للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زرت) أي طفت طواف الزيارة ( قبل أن أرمي) جمرة العقبة ( قال) :
( لا حرج) عليك.
( قال: حلقت) رأسي ( قبل أن أذبح) الهدي ( قال) ( لا حرج) عليك.
( قال: ذبحت) الهدي ( قبل أن أرمي) الجمرة ( قال) : ( لا حرج) عليك.

( وقال عبد الرحيم) بن سليمان الأشل ( الرازي) مما وصله الإسماعيلي ( عن ابن خثيم) بضم الخاء المعجمة وفتح المثلثة عبد الله بن عثمان المكي قال: ( أخبرني) بالإفراد ( عطاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) .

ولفظ الإسماعيلي أن رجلاً قال: يا رسول الله طفت بالبيت قبل أن أرمي قال "ارم ولا حرج" وعرف بهذا أن مراد المؤلّف أصل الحديث لا خصوص ما ترجم له من الذبح قبل الحلق كما نبه عليه في الفتح.

( وقال القاسم بن يحيى) بن عطاء الهلالي الواسطي المتوفى سنة سبع وتسعين ومائة ( حدثني) بالإفراد ( ابن خثيم) عبد الله المذكور ( عن عطاء عن ابن عباس) -رضي الله عنهما- ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على طريق القاسم بن يحيى هذه موصولة.

( وقال عفان) : غير منصرف ابن مسمل الصفار البصري مما أخرجه أحمد عنه ( أراه) بضم الهمزة أظنه ( عن وهيب) بضم الواو وفتح الهاء مصغرًا قال: ( حدّثنا ابن خثيم) عبد الله ( عن سعيد بن جبير) الأسدي الكوفي ( عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) .

ولفظ رواية أحمد: جاءه رجل فقال: يا رسول الله حلقت ولم أنحر.
قال: "لا حرج فانحر" وجاءه آخر فقال: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي.
قال "فارم ولا حرج".
قال الحافظ ابن حجر: والقائل أراه البخاري فقد أخرجه أحمد عن عفان بدونها، والمراد بهذا التعليق بيان الاختلاف فيه على ابن خثيم هل شيخه فيه عطاء أو سعيد بن جبير كما اختلف على عطاء هل شيخه فيه ابن عباس أو جابر، والذي تبين من صنيع المؤلّف ترجيح كونه عن ابن عباس ثم كونه عن عطاء وأن الذي يخالف ذلك شاذ.

( وقال حماد) هو ابن سلمة ( عن قيس بن سعد) مما وصله النسائي والطحاوي والإسماعيلي وابن حبان ( و) عن ( عباد بن منصور) مما وصله الإسماعيلي كلاهما ( عن عطاء عن جابر) هو ابن عبد الله الأنصاري ( -رضي الله عنه-) وعن أبيه ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) .
ولفظ الإسماعيلي سئل عن رجل رمى قبل أن يحلق وحلق قبل أن يرمي وذبح قبل أن يحلق فقال عليه الصلاة والسلام: "افعل ولا حرج".




[ قــ :1649 ... غــ : 173 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ "سُئِلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، فَقَالَ: لاَ حَرَجَ.
قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، قَالَ: لاَ حَرَجَ".

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن المثنى) الزمن العنزي البصري ( قال: حدّثنا عبد الأعلى) هو ابن عبد الأعلى ( قال: حدّثنا خالد) الحذاء ( عن عكرمة) مولى ابن عباس ( عن ابن عباس

-رضي الله عنهما- قال: سئل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)
أي سأله رجل فحذف السائل وأقام المفعول مقامه ( فقال: رميت بعدما أمسيت) والمساء من بعد الزوال إلى الغروب ( فقال) :
( لا حرج) عليك وخرج بالغروب ما بعده فلا يكفي الرمي بعده لعدم وروده كذا صرح به في الروضة، واعترض بأنهم قالوا: إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده من أيام الرمي يقع أداء وقضيته أن وقته لا يخرج بالغروب.

وأجيب: يحمل ما هنا على وقت الاختيار وهناك على وقت الجواز، وقد صرّح الرافعي بأن وقت الفضيلة لرمي يوم النحر ينتهي بالزوال فيكون لرميه ثلاثة أوقات: وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز، ويبقى وقت الذبح للهدي إلى عصر آخر أيام التشريق كالأضحية، وأما الحلق أو التقصير والطواف فلا يؤقتان لأن الأصل عدم التأقيت.
نعم، يكره تأخيرهما عن يوم النحر وتأخيرهما عن أيام التشريق أشد كراهة وخروجه من مكة قبل فعلهما أشد.

( قال: حلقت قبل أن أنحر.
قال)
: ( لا حرج) والرجل السائل عن التقديم والتأخير في النحر والحلق ونحوهما لم يسم، ويحتمل تعدده ثم إن أعمال يوم النحر في الحج أربعة: رمي جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصير والطواف وترتيبها على ما ذكر سنة فلو حلق أو قصر قبل الثلاثة الأخر فلا فدية عليه وإنما لم يجب ترتيبها لما ذكر.

ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاصي في الصحيحين سمعت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يوم النحر في حجة الوداع وهم يسألونه فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال "اذبح ولا حرج" فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي.
فقال "ارم ولا حرج".

ولمسلم أيضًا عنه سمعت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي فقال: "ارم ولا حرج" وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي.
فقال: "ارم ولا حرج" فأتاه رجل آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي فقال: "ارم ولا حرج" قال: فما سئل عن شيء يومئذ قدّم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.

وقال المالكية: يجب الدم إذا قدم الحلق على الرمي لأنه وقع قبل حصول شيء من التحلل.

وروى ابن القاسم عن مالك، وبه أخذ أن في تقديم الإفاضة على الرمي الدم وحجه مجزئ، وعن مالك لا يجزئه وهو كمن لم يفض.
وقال أصبغ: أحب إليّ أن يعيد وذلك في يوم النحر أكد ولو حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي فلا شيء عليه الأصح.
وقال عبد الملك: إن حلق قبل النحر أهدى قال الطبري: والعجب ممن يحمل قوله ولا حرج على نفي الإثم فقط يخص ذلك ببعض الأمور دون بعض، فإن كان الترتيب واجبًا بتركه دم فليكن في الجميع، وإلا فما وجه تخصيص بعض دون بعض مع تعميم الشارع الجميع بنفي الحرج اهـ.


وقال أبو حنيفة: عليه دم وإن كان قارنًا فدمان.
وقال محمد وأبو يوسف: لا شيء عليه لقوله عليه الصلاة والسلام "لا حرج" واحتجوا لأبي حنيفة بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث ابن عباس أنه قال: من قدم شيئًا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دمًا.
وأجابوا عن حديث الباب بأن المراد بالحرج المنفي هو الإثم ولا يستلزم ذلك نفي الفدية.

وهذا الحديث أخرجه المؤلّف من أربعة طرق ومن ستة أوجه كما ترى.




[ قــ :1650 ... غــ : 174 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى -رضي الله عنه- قَالَ "قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ: أَحَجَجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ.
قَالَ: بِمَا أَهْلَلْتَ؟ قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلاَلٍ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
قَالَ: أَحْسَنْتَ، انْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِي، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاسَ حَتَّى خِلاَفَةِ عُمَرَ -رضي الله عنه-، فَذَكَرْتُهُ لَهُ فَقَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ".

وبه قال: ( حدّثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان بن جبلة عن أبي روّاد واسم أبي روّاد ميمون قال: ( أخبرني) بالإفراد ( أبي) هو عثمان ( عن شعبة) بن الحجاج ( عن قيس بن مسلم) الجدلي بفتح الجيم ( عن طارق بن شهاب) هو ابن عبد شمس البجلي الأحمسي الكوفي قال أبو داود: رأى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولم يسمع منه ( عن أبي موسى) الأشعري ( -رضي الله عنه- قال: قدمت على رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو بالبطحاء) بطحاء مكة ( فقال) لي:
( أحججت) ؟ قلت: نعم.
قال: ( بما) بإثبات ألف ما الاستفهامية مع دخول الجار عليها وهو
قليل، ولابن عساكر: بم بحذفها ( أهللت قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي) وفي باب من أحرم في زمن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قلت: أهللت كإهلال النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: أحسنت) وفيه استحباب الثناء على من فعل جميلاً "انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة" فأمره بالفسخ إلى العمرة ولم يذكر الحلق لأنه عندهم معلوم.
( ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس) أي فطفت ثم أتيت المرأة ( ففلت رأسي) استخرجت القمل منه والفاء الأولى للتعقيب والثانية من نفس الكلمة واللام مخففة، ( ثم أهللت بالحج) أي بعد أن تحللت من العمرة فصار متمتعًا لأنه لم يكن معه هدي، ( فكنت أفتي به الناس) أي بالتمتع بالعمرة إلى الحج الذي دل عليه السياق ( حتى) أي إلى ( خلافة عمر -رضي الله عنه- فذكرته له فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام) زاد في باب: من أحرم في زمن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال الله تعالى: { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] ( وأن نأخذ بسنّة رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فإن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يحل) من إحرامه ( حتى بلغ الهدي محله) بكسر الحاء وهذا موضع الترجمة لأن بلوغ الهدي محله يدل على ذبح الهدي، فلو تقدم الحلق عليه لصار متحللاً قبل بلوغ الهدي محله وهذا هو الأصل وهو تقديم الذبح على الحلق وأما تأخيره فهو رخصة والله أعلم.