فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا رمى بعد ما أمسى، أو حلق قبل أن يذبح، ناسيا أو جاهلا

باب إِذَا رَمَى بَعْدَ مَا أَمْسَى، أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا رمى) الحاج جمرة العقبة ( بعدما أمسى) أي دخل في المساء ليلاً أو بعد الزوال ( أو حلق) شعر رأسه ( قبل أن يذبح) الهدي حال كونه ( ناسيًا أو جاهلاً) لأخرج عليه.


[ قــ :1660 ... غــ : 1734 ]
- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ: لاَ حَرَجَ".


وبالسند قال: ( حدّثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي قال: ( حدّثنا وهيب) بضم الواو وفتح الهاء ابن خالد البصري قال: ( حدّثنا ابن طاوس) عبد الله ( عن أبيه) طاوس بن كيسان ( عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قيل له) في حجة الوداع بمنى ( في الذبح والحلق والرمي والتقديم) كتقديم بعض هذه الثلاثة على بعض ( والتأخير) ، لها عن بعض ( فقال) : عليه الصلاة والسلام.

( لا حرج) لا إثم ولا فدية.

وتقدم البحث في ذلك في باب: الذبح قبل الحلق وأوجب المالكية الدم إذا قدم الحلق على الرمي وكذا إذا قدم الإفاضة على الرمي عند ابن القاسم فيكون المراد نفي الإثم لا نفي الفدية، ولم يقع في هذا الحديث ذكر النسيان والجهل المترجم بهما فقيل: يحتمل أنه أشار إلى قوله في الحديث الآتي في الباب التالي إن شاء الله تعالى فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال: "اذبح ولا حرج" الحديث.
فإن عدم الشعور أعم من أن يكون بجهل أو نسيان فكأنه أشار إليه لأن أصل الحديث واحد وإن كان المخرج متعددًا، وقد أخرج الحديث مسلم في الحج وكذا النسائي.




[ قــ :1661 ... غــ : 1735 ]
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ "كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فَيَقُولُ: لاَ حَرَجَ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ.
.

     وَقَالَ : رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، فَقَالَ: لاَ حَرَجَ".

وبه قال: ( حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال: ( حدّثنا يزيد بن زريع) البصري قال: ( حدّثنا خالد) الحذاء ( عن عكرمة) مولى ابن عباس ( عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يسأل يوم النحر بمنى) في حجة الوداع عن التقديم والتأخير في أفعال يوم النحر ( فيقول) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
( لا حرج) ( فسأله رجل) لم يسم ( فقال حلقت) شعر رأسي ( قبل أن أذبح) هديي ( قال) : عليه الصلاة والسلام ( اذبح ولا حرج) عليك ( قال) : ولغير أبي الوقت: وقال: ( رميت) جمرة العقبة ( بعدما أمسيت) أي دخلت في المساء أي بعد الزوال إلى الغروب واشتداد الظلام فلم يتعين أن رمي المذكور كان بالليل ( فقال) : عليه الصلاة والسلام: ( لا حرج) عليك.
وقد سبق في باب الذبح قبل الحل أن الرافعي صرّح بأن وقت الفضيلة لرمي يوم النحر ينتهي إلى الزوال وأن للرمي وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز.