فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب لبس السلاح للمحرم

باب لُبْسِ السِّلاَحِ لِلْمُحْرِمِ
وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِذَا خَشِيَ الْعَدُوَّ لَبِسَ السِّلاَحَ وَافْتَدَى.
وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَةِ.


( باب) جواز ( لبس السلاح للمحرم) إذا احتاج إليه.
( وقال عكرمة) : مولى ابن عباس مما لم يقف الحافظ ابن حجر على وصله ( إذا خشي) المحرم ( العدوّ لبس السلاح وافتدى) أي أعطى الفدية قال البخاري: ( ولم يتابع) بضم أوله وفتح الموحدة أي لم يتابع عكرمة ( عليه في) وجوب ( الفدية) وهو يقتضي أنه توبع على جواز لبس السلاح عند الخشية.


[ قــ :1760 ... غــ : 1844 ]
- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ -رضي الله عنه- "اعْتَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي ذِي الْقَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ: لاَ يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلاَحًا إِلاَّ فِي الْقِرَابِ".

وبالسند قال: ( حدّثنا عبيد الله) بضم العين مصغرًا ابن موسى العبسي مولاهم الكوفي ( عن إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ( عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني ( عن البراء) بن عازب ( -رضي الله عنه-) أنه قال: ( اعتمر النبي) ولأبي ذر والوقت: رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) عمرة القضية ( في ذي القعدة) سنة سبع من الهجرة ( فأبى أهل مكة أن يدعوه) بفتح الدال أي يتركوه عليه الصلاة والسلام ( يدخل مكة حتى قاضاهم) في عمرة الحديبية من القضاء بمعنى الفصل والحكم ( لا يدخل مكة سلاحًا) بضم الياء من الإدخال وسلاحًا نصب على المفعولية، ولأبوي ذر والوقت: لا يدخل مكة سلاح بفتح الياء من يدخل وسلاح بالرفع بيدخل ( إلا في القراب) بكسر القاف ليكون علمًا وإمارة للسلم إذ كان دخولهم صلحًا.

وقد أورد المؤلّف هذا الحديث هنا مختصرًا وساقه بتمامه في كتاب الصلح عن عبيد الله بن موسى بإسناده هذا، وكذا أخرجه الترمذي، ومطابقته للترجمة في قوله لا يدخل مكة سلاحًا لأنه لو كان حمل السلاح غير جائز مطلقًا عند الضرورة وغيرها ما قاضى أهل مكة عليه.