فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب سنة المحرم إذا مات

باب سُنَّةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ
( باب سنة المحرم) في كيفية الغسل والتكفين وغيره ( إذا مات) وهو محرم.



[ قــ :1766 ... غــ : 1851 ]
- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: "أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا".

وبالسند قال: ( حدّثنا يعقوب بن إبراهيم) الدورقي قال: ( حدّثنا هشيم) بضم الهاء وفتح الشين المعجمة ابن بشير بضم الموحدة وفتح المعجمة مصغرين السلمي الواسطي قال: ( أخبرنا أبو بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة جعفر بن إياس اليشكري البصري ( عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلاً كان مع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) في حجة الوداع بعرفة ( فوقصته ناقته وهو محرم) جملة اسمية ( فمات: فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه) اللذين كان محرمًا فيهما ( ولا تمسوه بطيب) بفتح الفوقية والميم، ولأبي ذر: ولا تمسوه بضمها وكسر الميم ( ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا) بصفة الملبين بنسكه الذي مات فيه من حج أو عمرة أو هما معًا وهذا القدر كاف في التعليل للحكم السابق، ثم بعد ذلك لا يمتنع أن يأتي يوم القيامة ملبيًا مع ذلك أي قائلاً لبيك اللهم لبيك.