فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب: الحائض تترك الصوم والصلاة

باب الْحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلاَةَ
وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلاَفِ الرَّأْيِ، فَمَا يَجِدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِنِ اتِّبَاعِهَا، مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ.

( باب الحائض تترك الصوم والصلاة) لمنع الشارع لها من مباشرتهما.
( وقال أبو الزناد) : عبد الله بن ذكوان ( أن السنن) جمع سنة ( ووجوه الحق) الأمور الشرعية ( لتأتي) بفتح اللام للتأكيد ( كثيرًا على خلاف الرأي) ، العقل والقياس ( فما يجد المسلمون بُدًّا) أي افتراقًا وامتناعًا ( من اتباعها) ويوكل الأمر فيها إلى الشارع ويتعبد بها من غير اعتراض كان يقال لم كان كذا: ( من) جملة ( ذلك) الذي أتى على خلاف الرأي ( أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة) ومقتضى الرأي أن يكونا متساويين في الحكم لأن كلاًّ منهما عبادة تركت لعذر، لكن الأمور الشرعية الآتية على خلاف القياس لا يطلب فيها وجه الحكمة بل يوكل أمرها إلى الله تعالى لأن أفعال الله تعالى لا تخلو عن حكمة ولكن غالبها يخفى على الناس ولا تدركها العقول، لكن فرق الفقهاء بعدم تكرر الصوم فلا حرج في قضائه بخلاف الصلاة، وقيل غير ذلك.
وقال إمام الحرمين: كل شيء ذكروه من الفرق ضعيف.


[ قــ :1868 ... غــ : 1951 ]
- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا».


وبالسند قال: ( حدّثنا ابن أبي مريم) هو سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم قال: ( حدّثنا) ولأبي الوقت: أخبرنا ( محمد بن جعفر) الأنصاري ( قال: حدثني) بالإفراد، ولأبي الوقت: أخبرني بالإفراد ( زيد) هو ابن أسلم المدني ( عن عياض) هو عبد الله بن أبي سرح ( عن أبي سعيد) الخدري ( -رضي الله عنه-) أنه ( قال: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) وفي نسخة: لا تصلي ولا تصوم ( فلذلك نقصان دينها) ولأبي ذر وابن عساكر: من نقصان دينها وكاف ذلك مفتوحة وهذا مختصر من الحديث السابق في ترك الحائض الصوم.