فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب: متى يحل فطر الصائم

باب مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ؟ وَأَفْطَرَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ حِينَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ
هذا ( باب) بالتنوين ( متى يحل فطر الصائم؟.

وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس)
من غير مزيد على ذلك وهذا وصله سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة.


[ قــ :1871 ... غــ : 1954 ]
- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ».

وبالسند قال: ( حدّثنا الحميدي) عبد الله بن الزبير المكي قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة قال: ( حدّثنا هشام بن عروة قال: سمعت أبي) عروة بن الزبير بن العوام ( يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه) عمر ( -رضي الله عنه-) أنه ( قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( إذا أقبل الليل من هاهنا) ، أي من جهة المشرق ( وأدبر النهار من هاهنا) ، أي من المغرب

( وغربت الشمس) قيد بالغروب إشارة إلى اشتراط تحقق الإقبال والإدبار وأنهما بواسطة الغروب لا بسبب آخر فالأمور الثلاثة وإن كانت متلازمة في الأصل لكنها قد تكون في الظاهر غير متلازمة فقد يظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقباله حقيقة بل لوجود شيء يغطي الشمس وكذلك إدبار النهار فلذا قيد بالغروب ( فقد أفطر الصائم) أي دخل وقت إفطاره أو صار مفطرًا حكمًا لأن الليل ليس ظرفًا للصوم الشرعي.
وفي رواية شعبة: فقد حل الإفطار وهي تؤيد التفسير الأول، ورجحه ابن خزيمة وعلل بأن قوله فقد أفطر الصائم لفظه خبر ومعناه الإنشاء أي فليفطر الصائم ثم قال: ولو كان المراد فقد صار مفطرًا كان فطر جميع الصوام واحد ولم يكن للترغيب في تعجيل الإفطار معنى.

وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في الصوم.




[ قــ :187 ... غــ : 1955 ]
- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى -رضي الله عنه- قَالَ: "كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ: يَا فُلاَنُ قُمْ فَاجْدَحْ لَنَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ.
قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَوْ أَمْسَيْتََ قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا، قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا.
فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ، فَشَرِبَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ".

وبه قال: ( حدّثنا إسحاق) بن شاهين ( الواسطي) قال: ( حدّثنا خالد) هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحاوي الواسطي ( عن الشيباني) أبي إسحاق سليمان بن أبي سليمان ( عن عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه-) أنه ( قال: كنا مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في سفر) في شهر رمضان في غزوة الفتح ( وهو صائم فلما غربت الشمس) ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر: فلما غابت الشمس ( قال لبعض القوم) :
( يا فلان) هو بلال ( قم فاجدح لنا) بهمزة وصل وسكون الجيم وفتح الدال وآخره حاء مهملتين أي حرك السويق بالماء أو باللبن ( فقال) بلال: ( يا رسول الله لو أمسيت) لكنت متمًا للصوم فجواب لو الشرطية محذوف أو هي للتمني ( قال) عليه الصلاة والسلام يا بلال ( أنزل فاجدح لنا) ( قال: يا رسول الله فلو أمسيت) بزيادة الفاء ( قال) ( انزل فاجدح لنا) ( قال: إن عليك نهارًا) لعله رأى كثرة الضوء من شدة الصحو فظن أن الشمس لم تغرب أو غطاها نحو جبل أو كان هناك غيم فلم يتحقق الغروب ولو تحققه ما توقف لأنه يكون حينئذٍ معاندًا وإنما توقفه احتياطًا واستكشافًا عن حكم المسألة ( قال) عليه الصلاة والسلام: ( أنزل فاجدح لنا) ( فنزل فجدح لهم فشرب النبي) ولأبي ذر وابن عساكر: رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) مما جدحه ( ثم قال) عليه الصلاة والسلام: ( إذا رأيتم الليل) أي ظلامه ( قد أقبل من هاهنا) من جهة المشرق ( فقد أفطر الصائم) ولم يذكر هاهنا ما في الأول من الإدبار والغروب فيحتمل أن ينزل على حالين فحيث ذكر ذلك، ففي حال الغيم مثلاً وحيث لم يذكر

ففي حال الصحو أو كانا في حالة واحدة وحفظ أحد الراويين ما لم يحفظ الآخر.
وهذا الحديث سبق في باب الصوم في السفر.