فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس

باب إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا أفطر) الصائم ( في رمضان) ، ظانًا غروب الشمس ( ثم طلعت الشمس) أي ظهرت هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أم لا؟

[ قــ :1876 ... غــ : 1959 ]
- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ -رضي الله عنهما- قَالَتْ: "أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، قِيلَ لِهِشَامٍ: فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: بُدٌّ مِنْ قَضَاءٍ؟.

     وَقَالَ  مَعْمَرٌ سَمِعْتُ هِشَامًا يَقُولُ: لاَ أَدْرِي أَقْضَوْا أَمْ لاَ".

وبالسند قال: ( حدثني) بالإفراد ( عبد الله بن أبي شيبة) هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال: ( حدّثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الليثي ( عن هشام بن عروة) بن الزبير بن العوام ( عن) زوجته وابنة عمه ( فاطمة) بنت المنذر ( عن أسماء بنت أبي بكر) ولابن عساكر: زيادة الصديق ( -رضي الله عنهما-) أنها ( قالت أفطرنا على عهد النبي) ولأبي الوقت: على عهد رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أي على زمنه وأيام حياته ( يوم غيم) بنصب يوم على الظرفية، ولأبي داود وابن خزيمة: في يوم غيم ( ثم طلعت الشمس، قيل لهشام) : هو ابن عروة المذكور والقائل له هو أبو أسامة كما عند أبي داود وابن أيى شيبة في مصنفه وأحمد في مسنده ( فأمروا) من جهة الشارع ( بالقضاء؟ قال: بد من قضاء) ؟ هل بدّ من قضاء؟ فحرف الاستفهام مقدر، ولأبي ذر لا بدّ من قضاء، وهذا مذهب الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة وعليه أن يمسك بقية النهار لحرمة الوقت ولا كفارة عليه.
وحكى في الرعاية من كتب الحنابلة أنه لا قضاء على من جامع يعتقده ليلاً فبان نهارًا لكن الصحيح من مذهبهم، وجزم به الأكثر أنه يجب القضاء والكفارة.

( وقال معمر) بسكون العين المهملة وفتح الميمين ابن راشد مما وصله عبد بن حميد ( سمعت هشامًا) أي ابن عروة يقول: ( لا أدري أقضوا) ذلك اليوم ( أم لا) وقد روى عن مجاهد وعطاء

وعروة بن الزبير عدم القضاء وجعلوه بمنزلة من أكل ناسيًا وعن عمر يقضي وفي آخر لا رواهما البيهقي وضعفت الثانية النافية، وفي هذا الحديث كما قاله ابن المنير أن المكلفين إنما خوطبوا بالظاهر فإذا اجتهدوا فأخطأوا فلا حرج عليهم في ذلك وقد أخرجه أبو داود وابن ماجة في الصوم.