فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها} [الجمعة: 11] «

باب { وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} [الجمعة: 11] وَقَولُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: { رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [النور: 37] .

وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْقَوْمُ يَتَّجِرُونَ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ.

هذا ( باب) بالتنوين ( { وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} ) [الجمعة: 11] ( وقوله جلّ ذكره: { رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} ) [النور: 37] .

( وقال قتادة: كان القوم) أي الصحابة ( يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله) عز وجل ( لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله) كذا وقع ذلك كله معاذًا في رواية المستملي وحده وسقط لغيره قال الحافظ ابن حجر: إلا النسفيّ فإنه ذكره هنا وحذفه فيما سبق انتهى، وسقط عند المستملي في رواية أبي ذر لفظ "رجال" وعن أبي ذر سقوط قوله "عن ذكر الله" وهذا التعليق قد سبق في باب التجارة في البرّ أنه لم يقف عليه موصولاً مع ما فيه.


[ قــ :1979 ... غــ : 2064 ]
- حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "أَقْبَلَتْ عِيرٌ وَنَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْجُمُعَةَ، فَانْفَضَّ النَّاسُ إِلاَّ اثْنَىْ عَشَرَ رَجُلاً، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: { وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} ".

وبه قال: ( حدّثني) بالإفراد، ولابن عساكر: حدّثنا ( محمد) هو ابن سلام البيكندي ( قال:

حدّثني)
بالإفراد من التحديث ولابن عساكر: أخبرنا بالجمع من الإخبار ( محمد بن فضيل) مصغرًا ابن غزوان الضبي الكوفي ( عن حصين) مصغرًا ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي ( عن سالم بن أبي الجعد) بفتح الجيم وسكون العين المهملة الكوفي ( عن جابر -رضي الله عنه- قال: أقبلت -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ونحن نصلي مع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الجمعة) أي ننتظرها ( فانفض الناس) أي فتفرقوا ( إلا اثني عشر رجلاً) بنصب اثني بالياء على الاستثناء ( فنزلت هذه الآية { وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها وتركوك قائمًا} ) [الجمعة: 11] أي في الخطبة.

وهذا الحديث قد سبق في باب التجارة في البر وذكر هنا لكن بتخالف لبعض المتن والسند.