فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الأسواق التي كانت في الجاهلية، فتبايع بها الناس في الإسلام

باب الأَسْوَاقِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِي الإِسْلاَمِ
( باب) جواز التبايع في ( الأسواق التي كانت في الجاهلية) قبل الإسلام ( فتبايع بها الناس في الإسلام) لأن أفعال الجاهلية ومواضع المعاصي لا يمتنع أن يفعل فيها الطاعات قاله ابن بطال.



[ قــ :2014 ... غــ : 2098 ]
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلاَمُ تَأَثَّمُوا مِنَ التِّجَارَةِ فِيهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ، قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَا".

وبه قال: ( حدّثنا علي بن عبد الله) المديني، وسقط لابن عساكر ابن عبد الله قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( عن عمرو) ولأبي ذر: زيادة ابن دينار ( عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كانت عكاظ) بضم المهملة وتخفيف الكاف وبعد الألف ظاء معجمة ( ومجنة) بكسر الميم وفتحها وفتح الجيم وتشديد النون غير منصرفين ولغير أبي ذر بالصرف فيهما ( وذو المجاز) بفتح الميم والجيم وبعد الألف زاي ( أسواقًا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها) أي تحرجوا من الإثم وكفوا والجار والمجرور متعلق بالإثم وهو حال أي حاصلاً من التجارة أو بيان أي الإثم الذي هو التجارة.
والمعنى احترزوا عن الإثم من جهة التجارة، ( فأنزل الله) عز وجل ( { ليس عليكم جناح} ) [البقرة: 198] ( في مواسم الحج) زاد ابن عساكر: { أن تبتغوا فضلاً من ربكم} ( قرأ ابن عباس كذا) أي بزيادة في مواسم الحج.
قال الحافظ العماد ابن كثير: وهكذا فسره مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومنصور بن المعتمر وقتادة وإبراهيم النخعي والربيع بن أنس وغيرهم.

وهذا الحديث قد سبق في كتاب الحج.