فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب بيع النخل بأصله

باب بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ
( باب) حكم ( بيع) ثمر ( النخل بأصله) أي بأصل النخل.


[ قــ :2120 ... غــ : 2206 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ».

وبه قال: ( حدّثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي أبو رجاء البغلاني بفتح الموحدة وسكون المعجمة قال: ( حدّثنا الليث) بن سعد الإمام ( عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) :
( أيما امرئ) بكسر الراء ( أبر نخلاً) بتشديد الموحدة في الفرع وفي غيره آبر بتخفيفها أي شقق طلعه وكذا لو تشقق بنفسه ( ثم باع أصلها) أي أصل النخل وليس المراد أرضها فالإضافة بيانية والنخل قد يؤنث قال تعالى: { والنخل باسقات} [ق: 10] فلذلك أنّث الضمير ( فللذي أبر) وهو البائع ( ثمر النخل) فلا يدخل في البيع بل هو مستمر على ملك البائع ( إلا أن يشترطه) أي الثمر ( المبتاع) المشتري لنفسه ولأبي ذر إلا أن يشترط بإسقاط الضمير وموضع الترجمة قوله: ثم باع أصلها.

وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة.