فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب السلم في وزن معلوم

باب السَّلَمِ فِي وَزْنٍ مَعْلُومٍ
( باب السلم) حال كونه ( في وزن معلوم) فيما يوزن.


[ قــ :2152 ... غــ : 2240 ]
- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "قَدِمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَىْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".


حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ.

     وَقَالَ : «فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ».

وبه قال: ( حدّثنا صدقة) بن الفضل المروزي قال: ( أخبرنا ابن عيينة) سفيان قال: ( أخبرنا ابن أبي نجيح) عبد الله ( عن عبد الله بن كثير) المقري أو ابن المطلب بن أبي وداعة وصحح هذا الأخير الجياني ( عن أبي المنهال) عبد الرحمن ( عن ابن عباس -رضي الله عنهما-) أنه ( قال: قدم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المدينة وهم يسلفون في الثمر) بالمثلثة وفتح الميم والذي في اليونينية بالفوقية وسكون الميم وفي أوله موحدة بدل "في" في الرواية السابقة ( السنتين والثلاث) من غير شك كما مرّ ( فقال) عليه الصلاة والسلام.

( من أسلف في شيء) شامل للحيوان فيصح السلم فيه خلافًا للحنفية لنا أنه ثبت في الذمة قرضًا في حديث مسلم أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اقترض بكرًا وقيس عليه السلم وعلى البكر غيره من سائر الحيوانات وحديث النهي عن السلف في الحيوان قال ابن السمعاني غير ثابت وإن خرجه الحاكم ( ففي كيل معلوم) فيما يكال كالقمح والشعير ( ووزن معلوم) فيما يوزن وكذا عدّ فيما بعد كالحيوان وذرع فيما يذرع كالثوب ويصح المكيل وزنًا وعكسه كما مرّ ولو أسلم في مائة صاع حنطة على أن وزنها كذا لم يصح لأن ذلك يعز وجوده ويشترط الوزن في البطيخ والباذنجان والقثاء والسفرجل والرمان فلا يكفي فيها الكيل لأنها تتجافى في المكيال ولا العد لكثرة التفاوت فيها والجمع فيها بين العد والوزن مفسد لما تقدم ويصح السلم في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه بغلظ قشوره ورقتها بخلاف ما يكثر اختلافه بذلك فلا يصح ويجمع في اللبن بكسر الموحدة بين العد والوزن بأن يقول مائة لبنة وزن كل لبنة واحدة رطل ( إلى أجل معلوم) .

قال النووي: وليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل بل معناه إن كان أجل فليكن معلومًا، وبقية مباحث ذلك تأتي، إن شاء الله تعالى في باب السلم إلى أجل معلوم والله الموفق.

وبه قال: ( حدّثنا علي) هو ابن عبد الله المديني قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( قال: حدّثني) بالإفراد ( ابن أبي نجيح) عبد الله، ( وقال) بعد أن روى الحديث عن أبي المنهال عن ابن عباس كما مرّ.
( فليسلف في كيل معلوم) فيما يكال ( إلى أجل معلوم) إن كان مؤجلاً كما مرّ.




[ قــ :15 ... غــ : 41 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- يَقُولُ: "قَدِمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ....

     وَقَالَ : فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".

وبه قال: ( حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( عن ابن أبي نجيح) عبد الله بن يسار ( عن عبد الله بن كثير) بن المطلب أو المقري كما مرّ قريبًا ( عن أبي المنهال)

عبد الرحمن بن مطعم أنه ( قال: سمعت ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: قدم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أي المدينة كما في السابقة.
الحديث ( وقال) :
( في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) أثبت الوزن في هذه وأسقطه من سابقتها وقال في الثلاث إلى أجل معلوم وصرّح في الطريق الأولى بالإخبار بين ابن عيينة وابن أبي نجيح.




[ قــ :153 ... غــ : 4 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ ح.
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ: "اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ، فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى -رضي الله عنه-، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ".
وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.
[الحديث 4 - طرفاه في: 44، 55] .
[الحديث 43 - طرفاه في: 45، 54] .

وبه قال: ( حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن ابن أبي المجالد) بضم الميم وفتح الجيم وبعد الألف لام مكسورة فدال مهملة بالإبهام قال المؤلّف بالسند إليه ( ح) .

( وحدّثنا يحيى) هو ابن موسى السختياني البلخي المعروف بخت أحد مشايخ المؤلّف قال: ( حدّثنا وكيع) هو ابن الجراح ( عن شعبة) بن الحجاج ( عن محمد بن أبي المجالد) فسماه هنا محمدًا وأبهمه في الأولى كما مرّ.

وبه قال ( حدّثنا حفص بن عمر) الحوضي النمري قال ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( قال: أخبرني) بالإفراد ( محمد أو عبد الله بن أبي المجالد) بالشك وجزم أبو داود بأن اسمه عبد الله، وأورده المؤلّف في الباب التالي من رواية عبد الواحد بن زياد وجماعة عن أبي إسحاق الشيباني فقالوا عن محمد بن أبي المجالد ولم يشك في اسمه، وكذا ذكره المؤلّف في تاريخه في المحميدين.

( قال) أي ابن أبي المجالد ( اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد) أصله الهادي بالياء ( وأبو بردة) بضم الموحدة عامر بن أبي موسى الأشعري قاضي الكوفة ( في السلف) أي في السلم أي هل يجوز السلم إلى من ليس عنده المسلم فيه في تلك الحالة أم لا؟ ( فبعثوني إلى ابن أبي أوفى) عبد الله وجمع الضمير إما باعتبار أن أقل الجمع اثنان أو باعتبارهما ومن معهما ( -رضي الله عنه- فسألته) عن ذلك ( فقال: إنّا كنّا نسلف على عهد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) في زمنه وأيام حياته ( و) على عهد ( أبي بكر وعمر) الخليفتين من بعده -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ورضي عنهما ( في الحنطة والشعير والزبيب والتمر) بالمثناة وسكون الميم وذكر أربعة أشياء من المكيلات ويقاس عليها سائرها مما يدخل تحت الكيل، ( وسألت ابن أبزى) بفتح
الهمزة والزاي بينهما موحدة ساكنة عبد الرحمن أحد صغار الصحابة ( فقال مثل ذلك) الذي قاله عبد الله بن أبي أوفى.

وهذا الحديث أخرجه أبو داود في البيوع وكذا النسائي وابن ماجة في التجارات.