فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الكفيل في السلم

باب الْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ
( باب الكفيل في السلم) .


[ قــ :2160 ... غــ : 2251 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بن سلاّم حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتِ: "اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ".

وبه قال: ( حدّثنا) وبالإفراد لأبي ذر ( محمد بن سلام) وسقط ابن سلام لغير أبي ذر قال: ( حدّثنا يعلى) بفتح التحتية واللام وبينهما عين مهملة ساكنة ابن عبيد الله بالتصغير الطنافسي الحنفي الكوفي قال: ( حدّثنا الأعمش) سليمان بن مهران ( عن إبراهيم) النخعي ( عن الأسود) بن يزيد النخعي ( عن عائشة -رضي الله عنها-) أنها ( قالت: اشترى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- طعامًا) ثلاثين صاعًا من شعير أو أربعين أو عشرين ( من يهودي) هو أبي الشحم بالمعجمة ثم المهملة ( بنسيئة ورهنه درعًا له من حديد) هي ذات الفضول.

ودلالة الحديث على الترجمة من حيث إنه يراد بالكفالة الضمان ولا ريب أن المرهون ضامن للدين لأنه يباع فيه يقال أكفلته إذا ضمنته إياه أو يقاس على الرهن بجامع كونهما وثيقة، ولهذا كل ما صح الرهن فيه صح ضمانه والعكس أو أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث على عادته، ففي الرهن عن مسدد عن عبد الواحد عن الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلف الحديث ففيه التصريح بالرهن والكفيل لأن القبيل هو الكفيل والمراد بالسلم السلف سواء كان في الذمة نقدًا أو جنسًا.