فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب: الرجل يوضئ صاحبه

باب الرَّجُلِ يُوَضِّئُ صَاحِبَهُ
( باب) حكم ( الرجل يوضئ صاحبه) .


[ قــ :178 ... غــ : 181 ]
- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمَّا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ عَدَلَ إِلَى

الشِّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ.
قَالَ أُسَامَةُ: فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ.
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّي؟ فَقَالَ: «الْمُصَلَّى أَمَامَكَ».


وبالسند قال: ( حدّثنا) وفي رواية الأربعة حدّثني ( محمد بن سلام) بالتخفيف على الصحيح ولكريمة حدّثنا ابن سلام ( قال: أخبرنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي أحد الأعلام ( عن يحيى) بن سعيد الأنصاري التابعي ( عن موسى بن عقبة) بضم العين وسكون القاف الأسدي المدني التابعي ( عن كريب مولى ابن عباس) التابعي ( عن أسامة بن زيد) رضي الله عنه:
( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما أفاض) أي رجع أو دفع ( من) موقف ( عرفة عدل) أي توجه ( إلى الشعب) بكسر الشين الطريق في الجبل ( فقضى حاجته.
قال أسامة)
أي ابن زيد كما صرح به في رواية أبي الوقت ( فجعلت أصب عليه) الوضوء ( و) هو ( يتوضأ) مبتدأ وخبر أو نصب على الحال أي: والحال أنه يتوضأ.
ويجوز وقوع الفعل المضارع المثبت حالاً ( فقلت: يا رسول الله أتصلي؟ فقال) بفاء العطف وفي رواية الأربعة.
قال-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ( المصلى) بفتح اللام أي مكان المصلى ( أمامك) بفتح الهمزة والميمين ظرف بمعنى قدامك.

وفي الحديث جواز الاستعانة في الوضوء بالصب، وبه استدل المؤلف للترجمة ولم يذكر جوازًا ولا غيره، ويقاس على الاستعانة بالصب الاستعانة بالغسل والإحضار للماء بجامع الإعانة، فأما الصب فهو خلاف الأولى لأنه ترفه لا يليق بالمتعبد وعورض بأنه إذا فعله الشارع لا يكون خلاف الأولى.

وأجيب: بأنه قد يفعله لبيان الجواز فلا يكون في حقه خلاف الأولى بخلافنا، وقيل مكروه وأما الاستعانة في غسل الأعضاء فمكروهة قطعًا إلا لحاجة، وأما في إحضار الماء فلا كراهة فيها أصلاً.
قال ابن حجر: لكن الأفضل خلافه، وقال الجلال المحلي: ولا يقال إنها خلاف الأولى، وأما الحديث المرفوع: أنا لا أستعين في وضوئي بأحد، وأنه قاله عليه الصلاة والسلام لعمر وقد بادر لصب الماء عليه، فقال النووي في شرح المهذب: إنه حديث باطل لا أصل له.

وهذا الحديث من سداسياته، ورواته ما بين بيكندي وواسطي ومدني، وفيهم ثلاثة من التابعين والتحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه المؤلف أيضًا في الطهارة والحج ومسلم فيه أيضًا.




[ قــ :179 ... غــ : 18 ]
- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي سَفَرٍ وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ وَأَنَّ مُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
[الحديث 18 - أطرافه في: 03، 06، 363، 388، 918، 441، 5798، 5799] .


وبه قال: ( حدّثنا عمرو بن عليّ) بفتح عين عمرو وسكون ميمه الفلاس البصري ( قال: حدّثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي البصري ( قال: سمعت يحيى بن سعيد) بكسر العين الأنصاري التابعي ( قال: أخبرني) بالإفراد ( سعد) بسكون العين ( ابن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف القرشي التابعي ( أن نافع بن جبير بن مطعم) القرشي النوفلي المدني التابعي ( أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة) بضم الميم أبيه ( ابن شعبة) بن مسعود الثقفي الصحابي الكوفي أسلم قبل الحديبية وولي إمرة الكوفة، توفي سنة خمسين على الصحيح، له في البخاري أحد عشر حديثًا.

( أنه) أي المغيرة ( كان مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في سفر وأنه) عليه الصلاة والسلام ( ذهب لحاجة له) وأدى عروة معنى كلام أبيه بعبارة نفسه وإلا فكان السياق يقتضي أن يقول قال أبي كنت وكذا قوله: ( وأن مغيرة) وفي رواية الأصيلي وابن عساكر: وأن المغيرة ( جعل) أي طفق ( يصب الماء عليه) ، وفي رواية الإصيلي وابن عساكر جعل يصب عليه بلفظ المضارع لحكاية الحال الماضية ( وهو يتوضأ) جملة اسمية وقعت حالاً ( فغسل وجهه ويديه) أتى بغسل ماضيًا على الأصل، ( ومسح برأسه) بباء الإلصاق ( ومسح على الخفّين) أعاد لفظ مسح دون غسل لبيان تأسيس قاعدة المسح بخلاف الغسل فإنه تكرير لسابق.
وهذا الحديث من سباعياته، ورواته ما بين بصري وكوفي ومدني، وفيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض والتحديث والإخبار والسماع والعنعنة.