فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب قطع الشجر والنخل

باب قَطْعِ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ
وَقَالَ أَنَسٌ: أَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ.

( باب) حكم ( قطع الشجر والنخل) بسكون الخاء للحاجة والمصلحة كإنكاء العدو.
( وقال أنس) مما وصله في باب نبش قبور الجاهلية في المساجد من كتاب الصلاة ( أمر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالنخل فقطع) وفيه الجواز للحاجة.


[ قــ :2229 ... غــ : 2326 ]
- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنه-: "عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ، وَهْيَ الْبُوَيْرَةُ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ:
وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَىٍّ ... حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرٌ
[الحديث 2326 - أطرافه في: 3021، 4031، 4032، 4884] .

وبه قال: ( حدّثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي قال ( حدّثنا جويرية) بن أسماء ( عن نافع) مولى ابن عمر ( عن عبد الله) بن عمر ( -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أنه حرق نخل بني النضير) بفتح النون وكسر الضاد المعجمة قوم من اليهود ( وقطع) شجرها ( وهي البويرة) بضم الموحدة وفتح الواو وسكون التحتية وبالراء موضع معروف من بلد بني النضير ( ولها) للبويرة ( يقول حسان) بدون الصرف على أنه من الحس بغير نون وبالصرف على أنه من الحسن بالنون وهو ابن ثابت الخزرجي الأنصاري ( وهان) بالواو ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: لهان باللام وللقابسي فيما ذكره العيني هان فيكون فيه العضب بالمعجمة وهو خرم مفاعلتن ( على سراة بني لؤي) بضم اللام وبعدها همزة مفتوحة فتحتية مشددة أكابر قريش وسراة بفتح السين المهملة.


قال الجوهري جمع السريّ وهو جمع عزيز أن يجمع فعيل على فعلة ولا يعرف غيره وجمع السراة سروات، وقد شدد السهيلي في الروض الأنف النكير في هذه المسألة على النحاة وقال: لا ينبغي أن يقال في سراة القوم أنه جمع سري لا على القياس ولا على غير القياس، وإنما هو مثل كاهل القوم وسنامهم، والعجب كيف خفي هذا على النحويين حتى قلد الخالف منهم السالف وساق فيه كلامًا طويلاً حاصله أن السراة مفرد لا جمع، واستدلّ عليه بما تقف عليه من كلامه ( حريق بالبويرة مستطير) أي منتشر، ولما أنشد حسان هذا أجابه سفيان بن الحرث بقوله:
أدام الله ذلك من صنيع ... وحرق في نواحيها السعير
وفي ذلك نزلت: { ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة} [الحشر: 5] .
وإنما قال حسان ذلك لأن قريشًا هم الذين حملوا كعب بن أسد صاحب عقد بني قريظة على نقض العهد بينه وبين رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حتى خرج معهم إلى الخندق، وقيل إنما قطع النخل لأنها كانت تقابل القوم فقطعت ليبرز مكانها فتكون مجالاً للحرب.


باب
هذا ( باب) بالتنوين بغير ترجمة.


[ قــ :30 ... غــ : 37 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ: "كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُزْدَرَعًا، كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الأَرْضِ، قَالَ فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الأَرْضُ وَمِمَّا يُصَابُ الأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَنُهِينَا.
.
وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ".

وبه قال: ( حدّثنا محمد) ولأبوي ذر والوقت: ابن مقاتل قال ( أخبرنا عبد الله) بن المبارك قال: ( أخبرنا يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن حنظلة بن قيس الأنصاري) الزرقي أنه ( سمع رافع بن خديج) بفتح الخاء المعجمة آخره جيم الأنصاري ( قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعًا) هو مكان الزرع أو مصدر أي كنا أكثر أهل المدينة زرعًا ونصبه على التمييز وأصله مزترعًا فأبدلت التاء دالاً لأن مخرج التاء لا يوافق الزاي لشدتها ( كنا نكري الأرض) بضم النون من الإكراء ( بالناحية منها مسمى) القياس مسماة لأنه حال من الناحية ولكنه ذكره باعتبار أن ناحية الشيء بعضه أو باعتبار الزرع ( لسيد الأرض) أي مالكها تنزيلاً لها منزلة العبد وأطلق السيد عليه.
( قال) رافع بن خديج ( فمما) أي كثيرًا ما، ولأبي ذر عن الكشميهني: فمهما ( يصاب ذلك) البعض أي تقع عليه مصيبة ويتلف ذلك ( وتسلم الأرض) أي باقيها ( ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك) البعض.

قال في المصابيح: الظاهر تخريج فمما على أنها بمعنى ربما على ما ذهب إليه السيرافي وابنا طاهر وخروف والأعلم وخرجوا عليه قول سيبويه واعلم أنهم مما يحذفون كذا انتهى.


ولأبي ذر: ومهما كالأول والأولى أولى لأن مهما تستعمل لأحد معانٍ ثلاثة:
أحدها: تضمن معنى الشرط فيما لا يعقل غير الزمان.

والثاني: الزمان والشرط وأنكر الزمخشري ذلك.

والثالث: الاستفهام ولا يناسب مهما إلا بالتعسف.

( فنهينا) عن هذا الإكراء على هذا الوجه لأنه موجب لحرمان أحد الطرفين فيؤدّي إلى الأكل بالباطل.
( وأما الذهب والورق) بكسر الراء وللأصيلي والفضة ( فلم يكن يومئذ) يكري بهما ولم يرد نفي وجودهما.

وهذا الباب بمنزلة الفصل من السابق لكن استشكل إدخال الحديث فيه حتى قيل إنه وضع في غير موضعه من الناسخ.
وأجيب: بأن وجه دخوله من حيث إن من اكترى أرضًا لمدة فله أن يزرع ويغرس فيها ما شاء فإذا تمّت المدة فلصاحب الأرض طلبه بقلعهما فهو من إباحة قطع الشجر وهذا كافٍ في المطابقة وفيه أن كراء الأرض بجزء مما يخرج منها منهي عنه وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي.

وفي هذا الحديث رواية تابعي عن تابعي عن الصحابي، وأخرجه المؤلّف أيضًا في المزارعة والشروط ومسلم في البيوع وكذا أبو داود، وأخرجه النسائي في المزارعة وابن ماجة في الأحكام.