فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة

باب مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالثَّمَرَةِ
( باب ما كان أصحاب النبي) ولأبي ذر: من أصحاب النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمرة) ولأبي ذر والثمر.


[ قــ :2242 ... غــ : 2339 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ ظُهَيْرٌ: "لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا.
قُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَهْوَ حَقٌّ.
قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟ قُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ وَعَلَى الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ.
قَالَ: لا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا، أَوْ أَزْرِعُوهَا، أَوْ أَمْسِكُوهَا.
قَالَ رَافِعٌ:.

قُلْتُ سَمْعًا وَطَاعَةً".
[الحديث 2339 - طرفاه في: 2346، 4012] .


وبه قال: ( حدّثنا محمد بن مقاتل) أبو الحسن المروزي المجاور بمكة قال: ( أخبرنا عبد الله) بن المبارك قال: ( أخبرنا الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو ( عن أبي النجاشي) بفتح النون وتخفيف الجيم وكسر الشين المعجمة عطاء بن صهيب التابعي ( مولى رافع بن خديج) أنه قال: ( سمعت رافع بن خديج بن رافع) الأنصاري ( عن عمه ظهير بن رافع) بضم الظاء المعجمة مصغرًا ( قال ظهير: لقد نهانا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن أمر كان بنا رافقًا) أي ذا رفق وانتصابه على أنه خبر كان واسمها الضمير الذي في كان قال رافع ( قلت) لظهير ( ما قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فهو حق) لأنه ما ينطق عن الهوى ( قال: دعاني رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أي فلما أتيته ( قال) :
( ما تصنعون بمحاقلكم) ؟ بفتح الميم والحاء المهملة بمزارعكم.
قال ظهير: ( قلت نؤاجرها على الربع) بضم الراء والموحدة وتسكن، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: على الربيع بضم الراء وفتح الموحدة وسكون التحتية تصغير الربع، وفي رواية على الربيع بفتح الراء وكسر الموحدة وهو النهر الصغير أي على الزرع الذي هو عليه، والمعنى أنهم كانوا يكرون الأرض ويشترطون لأنفسهم ما ينبت على النهر ( وعلى الأوسق من التمر والشعير) والواو بمعنى أو ( قال) عليه الصلاة والسلام: ( لا تفعلوا) وهذه صيغة النهي المذكور أول الحديث حيث قال لقد نهانا ( ازرعوها) أنتم بهمزة وصل تكسر وبفتح الراء ( أو أزرعوها) بهمزة قطع مفتوحة وكسر الراء أي أعطوها لغيركم يزرعها بغير أجرة ( أو أمسكوها) بهمزة قطع مفتوحة وكسر السين أي اتركوها معطلة وأو للتخيير لا للشك.
( قال رافع: قلت سمعًا وطاعة) نصب بتقدير أسمع كلامك سمعًا وأطيعك طاعة ويجوز الرفع خبر مبتدأ محذوف تقديره أي كلامك وأمرك سمع أي مسموع وفيه مبالغة وكذلك طاعة يعنى مطاع أو أنت مطاع فيما تأمر به.

وهذا الحديث أخرجه مسلم في البيوع والنسائي في المزارعة وابن ماجة في الأحكام.




[ قــ :43 ... غــ : 340 ]
- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ".
[الحديث 340 - طرفه في: 63] .

وبه قال: ( حدّثنا عبيد الله) بالتصغير ( ابن موسى) أبو محمد العبسي الكوفي قال: ( أخبرنا الأوزاعي) عبد الرحمن ( عن عطاء) هو ابن أبي رباح ( عن جابر) هو ابن عبد الله الأنصاري ( رضي الله عنه) والظاهر أن الأوزاعي كان يرويه عن أبي النجاشي عطاء وعن عطاء بن أبي رباح كل واحد منهما بسنده أنه ( قال: كانوا) أي الصحابة في عصر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( يزرعونها) أي الأرض وسقط لغير أبي ذر النون قبل الهاء من يزرعونها ( بالثلث والربع والنصف) بما يخرج منها والواو في الموضعين بمعنى أو ( فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :

( من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها) بفتح النون أي يجعلها منيحة أي عطية وهذه مفسرة لقوله في الحديث السابق: أو ازرعوها.
ولمسلم: من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها ( فإن لم يفعل فليمسك أرضه) .




[ قــ :43 ... غــ : 341 ]
- وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ».

( قال الربيع) بفتح الراء وكسر الموحدة ( ابن نافع أبو توبة) بفتح الفوقية والموحدة بينهما واو ساكنة الحافظ الثقة وكان يعدّ من الإبدال وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الطلاق وتوفي سنة إحدى وأربعين ومائتين فيما وصله مسلم: ( حدّثنا معاوية) بن سلام بتشديد اللام ( عن يحيى) بن أبي كثير ( عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن ( عن أبي هريرة -رضي الله عنه-) أنه ( قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه) المسلم ( فإن أبى) قبولها ( فليمسك أرضه) وزاد في هذه أخاه كرواية جابر في باب فضل المنيحة.




[ قــ :44 ... غــ : 34 ]
- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ: ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ يُزْرِعُ.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: "إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا".

وبه قال: ( حدّثنا قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة وفتح الصاد المهملة ابن عقبة الكوفي قال: ( حدّثنا سفيان) الثوري ( عن عمرو) هو ابن دينار أنه ( قال ذكرته) أي حديث رافع بن خديج المذكور آنفًا ( لطاوس فقال) طاوس: ( يزرع) بضم أوله وكسر ثالثه من الإزراع أي يزرع غيره بالكراء ( قال ابن عباس -رضي الله عنهما-) تعليل من جهة طاوس لقوله يزرع ( إن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم ينه عنه) أي لم يحرّمه وصرّح بذلك الترمذي ولفظه عن ابن عباس أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يحرّم المزارعة ( ولكن قال) :
( أن يمنح) بفتح الهمزة ونصب يمنح ولأبي ذر أن يمنح بكسر الهمزة على أن إن شرطية ويمنح مجزوم بها أي يعطي ( أحدكم أخاه) المسلم أرضه ليزرعها ( خير له من أن يأخذ) أي من أخذه ( شيئًا معلومًا) لأنهم كانوا يتنازعون في كراء الأرض حتى أفضى بهم إلى التقاتل بسبب كون الخراج واجبًا لأحدهما على صاحبه فرأى أن المنحة خير لهم من المزارعة التي توقع بينهم مثل ذلك.
وفي الطحاوي التصريح بعلة النهي ولفظه عن زيد بن ثابت أنه قال: يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله كنت أعلم منه بالحديث إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قد اقتتلا فقال: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع قوله لا تكروا المزارع.
قال الطحاوي: فهذا زيد بن ثابت يخبر أن

قول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا تكروا المزارع النهي الذي قد سمعه رافع لم يكن من النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على وجه التحريم وإنما كان لكراهية وقوع الشر بينهم.

وهذا الحديث قد سبق في باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة.




[ قــ :45 ... غــ : 343 ]
- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ: "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ".
[الحديث 343 - طرفه في: 345] .

وبه قال: ( حدّثنا سليمان بن حرب) الواشحي بمعجمة فمهملة قال: ( حدّثنا حماد) هو ابن زيد ( عن أيوب) السختياني ( عن نافع أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يكري) بضم أوّله من أكرى أرضه يكريها ( مزارعه) بفتح الميم ( على عهد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأبي بكر وعمر وعثمان) أيام خلافتهم ( وصدرًا من إمارة معاوية) بكسر الهمزة ولم يقل خلافته لأنه أي ابن عمر كان لا يبايع لمن لم يجتمع عليه الناس ومعاوية لم يجتمع عليه الناس، ولذا لم يبايع لابن الزبير ولا لعبد الملك في حال اختلافهما ولم يذكر علي بن أبي طالب فيحتمل أن يكون لأنه لم يزرع في أيامه.




[ قــ :46 ... غــ : 344 ]
- ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِمَا عَلَى الأَرْبِعَاءِ وَبِشَىْءٍ مِنَ التِّبْنِ".

( ثم حدّث) بضم الحاء المهملة وتشديد الدال المكسورة ابن عمر ( عن رافع بن خديج) وللكشميهني: ثم حدّث رافع بن خديج بفتح أول حدث وحذف عن ( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر) -رضي الله عنهما- ( إلى رافع) قال نافع ( فذهبت معه) أي مع ابن عمر ( فسأله) أي فسأل ابن عمر رافعًا ( فقال) رافع ( نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن كراء المزارع فقال ابن عمر: قد علمت) يا رافع ( أنّا كنّا نكري مزارعنا على عهد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بما) ينبت ( على الأربعاء) بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الموحدة ممدودًا جمع ربيع وهو النهر الصغير ( وبشيء من التبن) بالموحدة الساكنة وحاصل حديث ابن عمر هذا أنه ينكر على رافع إطلاقه في النهي عن كراء الأراضي، ويقول الذي نهى عنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هو الذي كانوا يدخلون فيه الشرط الفاسد وهو أنهم يشترطون ما على الأربعاء وطائفة من التبن وهو مجهول، وقد يسلم هذا ويصيب غيره آفة أو بالعكس فتقع المزارعة ويبقى المزارع أو رب الأرض بلا شيء.

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن رافع بن خديج لما روى النهي عن كراء المزارع يلزم منه عادة أن أصحاب الأرض إنما يزرعون بأنفسهم أو يمنحون بها لمن يزرع من غير بدل فتحصل فيه المواساة.





[ قــ :47 ... غــ : 345 ]
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: "كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ الأَرْضَ تُكْرَى.
ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ، فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ".

وبه قال: ( حدّثنا يحيى بن بكير) بضم الموحدة ونسبه لجدّه لشهرته واسم أبيه عبد الله المخزومي قال: ( حدّثنا الليث) بن سعد الإمام ( عن عقيل) بضم العين ابن خالد الأيلي ( عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري أنه ( قال: أخبرني) بالإفراد ( سالم أن) أباه ( عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: كنت أعلم في عهد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن الأرض تكرى) بضم أوّله وفتح الراء ( ثم خشي عبد الله) بن عمر ( أن يكون النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قد أحدث في ذلك شيئًا لم يكن يعلمه) ولأبي ذر: علمه أي حكم بما هو ناسخ لما كان يعلمه من جواز الكراء ( فترك كراء الأرض) .

وهذا الحديث ساقه هنا مختصرًا، وقد أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق شعيب بن الليث عن أبيه مطوّلاً وأوّله أن عبد الله كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج ينهى عن كراء الأرض فلقيه فقال: يا ابن خديج ما هذا؟ قال: سمعت عميّ وكانا قد شهدا بدرًا يحدثان أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن كراء الأرض فقال عبد الله قد كنت أعلم فذكره، وقد احتج بهذا من كره إجارة الأرض بجزء مما يخرج منها وقد مرّ قريبًا.