فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب القطائع

باب الْقَطَائِعِ
( باب القطائع) جمع قطيعة وهي ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض فإن أقطعه لا للتمليك بل لتكون غلته له فهو كالمتحجر فلا يقطعه ما يعجز عنه ويكون المقطع أحق بما أقطعه يتصرف في غلته بالإجارة ونحوها.

قال السبكي: وهو الذي يسمى في زماننا هذا إقطاعًا.
قال: ولم أرَ أحدًا من أصحابنا ذكره وتخريجه على طريق فقهي مشكل، والذي يظهر أنه يحصل للمقطع بذلك اختصاص كاختصاص المتحجر ولكنه لا يملك الرقبة بذلك لتظهر فائدة الإقطاع.

قال الزركشي: وينبغي أن يستثنى هنا ما أقطعه النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فلا يملكه الغير بإحيائه قياسًا على أنه لا ينقض ما حماه أما إذا أقطعه لتمليك رقبته فيملكه ويتصرف فيه تصرف الملاك ذكره النووي في شرح المهذّب في باب الركاز.

وفي حديث أسماء بنت أبي بكر عند المؤلّف في أواخر الخمس أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أقطع الزبير أرضًا من أموال بني النضير، وفي الترمذي وصححه أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أقطع وائل بن حجر أرضًا بحضرموت.



[ قــ :2276 ... غــ : 2376 ]
- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا -رضي الله عنه- قَالَ: "أَرَادَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُقْطِعَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: حَتَّى تُقْطِعَ لإِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَ الَّذِي تُقْطِعُ لَنَا.
قَالَ: سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي".
[الحديث 2376 - أطرافه في: 2377، 3163، 3794] .

وبه قال: ( حدّثنا سليمان بن حرب) الواشحي الأزدي البصري قاضي مكة قال: ( حدّثنا حماد) ولأبي ذر حماد بن زيد واسم جدّه درهم الجهضمي ( عن يحيى بن سعيد) الأنصاري أنه ( قال: سمعت أنسًا -رضي الله عنه- قال: أراد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يقطع) الأنصار ( من البحرين) بلفظ التثنية ناحية معروفة ( فقالت الأنصار) لا تقطع لنا ( حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا) زاد البيهقي في روايته فلم يكن ذلك عنده أي ليس عنده ما يقطع منه ( قال) عليه الصلاة والسلام:
( سترون بعدي أثرة) بفتح الهمزة والمثلثة وبضم الأولى وسكون الأخرى في الفرع وبهما قيد الجياني فيما حكاه ابن قرقول.
قال الزركشي: ويقال بكسر الهمزة وسكون المثلثة وهو الاستئثار أي يستأثر عليكم بأمور الدنيا ويفضل غيركم نفسه عليكم ولا يجعل لكم في الأمر نصيبًا ( فاصبروا حتى تلقوني) زاد في غزوة الطائف فإني على الحوض.

وفي الحديث أن للإمام أن يقطع من الأراضي التي تحت يده لمن يراه أهلاً لذلك.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الجزية وفضل الأنصار.