فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل

باب الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ
قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، فَلِلْبَائِعِ الْمَمَرُّ وَالسَّقْيُ حَتَّى يَرْفَعَ، وَكَذَلِكَ رَبُّ الْعَرِيَّةِ".


( باب الرجل يكون له ممر) أي حق ممر ( أو) يكون له ( شرب) بكسر الشين نصيب ( في حائط) بستان ( أو) في ( نخل) من باب اللف والنشر فالحائط يتعلق بالممر والنخل يتعلق بالشرب ( قال) ولأبوي ذر والوقت: وقال ( النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) فيما سبق موصولاً في باب: من باع نخلاً قد أبرت ( من باع نخلاً بعد أن تؤبر) بتشديد الموحدة ( فثمرتها للبائع) قال البخاري ( فللبائع) بالفاء ولأبي ذر: وللبائع ( الممر والسقي) للنخل لأجل الثمرة التي هي ملكه ( حتى) أي إلى أن ( يرفع) أي يقطعها وفي النسخة المقروءة على الميدومي ترفع بضم الفوقية مبنيًّا للمفعول ( وكذلك رب العرية) أي صاحبها لا يمنع أن يدخل في الحائط ليتعهد عريته بالإصلاح والسقي.


[ قــ :2279 ... غــ : 2379 ]
- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».

وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ فِي الْعَبْدِ.

وبه قال: ( أخبرنا) ولأبوي ذر والوقت: حدّثنا ( عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: ( حدّثنا) ولأبي ذر وحده أخبرنا ( الليث) بن سعد الإمام قال: ( حدّثني) بالإفراد ( ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ( عن سالم بن عبد الله) بن عمر بن الخطاب ( عن أبيه) عبد الله ( -رضي الله عنه-) أنه ( قال: سمعت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول) :
( من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع) فله حق الاستطراق لاقتطافها وليس للمشتري أن يمنعه من الدخول إليها لأن له حقًّا لا يصل إليه إلا به ( إلا أن يشترط المبتاع) أن تكون الثمرة له ويوافقه البائع فتكون للمشتري ( ومن ابتاع) اشترى ( عبدًا وله) أي للعبد ( مال فماله للذي باعه) لأن العبد لا يملك شيئًا أصلاً لأنه مملوك فلا يجوز أن يكون مالكًا، وبه قال أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد.
وقال مالك وأحمد وهو القول القديم للشافعي: لو ملكه سيده مالاّ ملكه لقوله وله مال فأضافه إليه لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع، وتأوّل المانعون قوله وله مال بأن الإضافة للاختصاص والانتفاع لا للملك كما يقال: جلّ الدابة وسرج الفرس، ويدل له قوله فماله للبائع فأضاف المال إليه وإلى البائع في حالة واحدة، ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد كله ملكًا لاثنين في حالة واحدة فثبت أن إضافة المال إلى العبد مجاز أي للاختصاص وإلى المولى حقيقة أي للملك ( إلا أن يشترط المبتاع) كون المال جميعه أو جزء معين منه له فيصحّ لأنه يكون قد باع شيئين العبد والمال الذي في يده بثمن واحد جائز ولو باع عبدًا وعليه ثيابه لم تدخل في البيع بل تستمر على ملك البائع إلا أن يشترطها المشتري لاندراج الثياب تحت قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وله مال ولأن اسم العبد لا يتناول الثياب وهذا أصح الأوجه عند الشافعية والثاني أنها تدخل والثالث يدخل ساتر العورة فقط وقال المالكية: تدخل ثياب المهنة التي عليه.
وقال الحنابلة: يدخل ما عليه من الثياب المعتادة ولو كان مال العبد
دراهم والثمن دراهم أو دنانير والثمن دنانير، واشترط المشتري أن ماله له ووافقه البائع فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يصح هذا البيع لما فيه من الربا وهو من قاعدة مد عجوة، ولا يقال هذا الحدلث يدل للصحة لأنا نقول قد علم البطلان من دليل آخر.
وقال مالك: يجوز لإطلاق الحديث وكأنه لم يجعل لهذا المال حصة من الثمن.
ثم إن ظاهر قوله في مال العبد إلا أن يشترط المبتاع أنه لا فرق بين أن يكون معلومًا أو مجهولاً لكن القياس يقتضي أنه لا يصح الشرط إذا لم يكن معلومًا، وقد قال المالكية: أنه يصح اشتراطه ولو كان مجهولاً وكذا قال الحنابلة إن فرعنا على أن العبد يملك بتمليك السيد صح الشرط وإن كان المال مجهولاً وإن فرعنا على أنه لا يملك اعتبر علمه وسائر شروط البيع إلا إذا كان قصده العبد لا المال فلا يشترط، ومقتضى مذهب الشافعي وأبي حنيفة أنه لا بدّ أن يكون معلومًا.

( وعن مالك) الإمام بواو العطف على قوله حدّثنا الليث فهو موصول غير معلق ( عن نافع) مولى ابن عمر ( عن ابن عمر عن) أبيه ( عمر) -رضي الله عنه- ( في العبد) أن ماله لبائعه كذا رواه مالك في الموطأ عن عمر من قوله.
ومن طريقه أبو داود في سننه قال ابن عبد البر: وهذا أحد المواضع الأربعة التي اختلف فيها سالم ونافع عن ابن عمر، وقال البيهقي هكذا رواه سالم وخالفه نافع فروى قصة النخل عن ابن عمر عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر، ثم رواه من طريق مالك كذلك قال: وكذلك رواه أيوب السختياني وغيره من نافع انتهى.

وقد اختلف في الأرجح من روايتي نافع وسالم على أقوال.

أحدها: ترجيح رواية نافع فروى البيهقي في سننه عن مسلم والنسائي أنهما سئلا عن اختلاف سالم ونافع في قصة العبد فقالا القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه.

الثاني: ترجيح رواية سالم فنقل الترمذي في جامعه عن البخاري أنها أصح وفي التمهيد لابن عبد البر أنها الصواب، فإنه كذلك رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر يرفع القصتين معًا وهذا مرجح لرواية سالم.

الثالث: تصحيحهما معًا قال الترمذي في العلل أنه سأل البخاري عنه فقال له حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "من باع عبدًا" وقال نافع عن ابن عمر عن عمر أيّهما أصح؟ قال: إن نافعًا خالف سالمًا في أحاديث وهذا منها: روى سالم عن أبيه عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وقال نافع عن ابن عمر عن عمر كأنه رأى الحديثين صحيحين وليس بين ما نقله عنه في الجامع وما نقله عنه في العلل اختلاف فحكمه على الحديثين بالصحة لا ينافي حكمه في الجامع بأن حديث سالم أصح بل صيغة أفعل تقتضي اشتراكهما في الصحة قاله الحافظ زين الدين العراقي.

قال ولده أبو زرعة: المفهوم من كلام المحدثين في مثل هذا والمعروف من اصطلاحهم فيه أن المراد ترجيح الرواية التي قالوا إنها أصح والحكم للراجح، فتكون تلك الرواية شاذة ضعيفة والمرجحة

هي الصحيحة وحينئذٍ فبين النقلين تنافٍ، لكن المعتمد ما في الجامع لأنه مقول بالجزم واليقين بخلاف ما في العلل فإنه على سبيل الظن والاحتمال وما ذكر عن سالم ونافع هو المشهور عنهما.

وروي عن نافع رفع القصتين رواه النسائي من رواية شعبة عن عبد ربه عن سعيد عن نافع عن ابن عمر فذكر القصتين مرفوعتين، ورواه النسائي أيضًا من رواية محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر مرفوعًا بالقصتين وقال: هذا خطأ والصواب حديث ليث بن سعد وعبيد الله وأيوب أي عن نافع عن ابن عمر عن عمر بقصة العبد خاصة موقوفة، ورواه النسائي أيضًا من رواية سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر بالقصتين مرفوعًا.
قال المزي: والمحفوظ أنه من حديث ابن عمر.




[ قــ :80 ... غــ : 380 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ -رضي الله عنهم- قَالَ: "رَخَّصَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ تُبَاعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا".

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن يوسف) البيكندي قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن نافع عن ابن عمر) بن الخطاب ( عن زيد بن ثابت -رضي الله عنهم-) أنه ( قال: رخص النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن تباع العرايا بخرصها تمرًا) بفتح الخاء المعجمة في الفرع وغيره.

قال النووي: وهو أشهر من الكسر فمن فتح قال هو مصدر أي اسم للفعل، ومن كسر قال هو اسم للشيء المخروص أي بقدر ما فيها إذا صار تمرًا بأن يقول الخارص هذا الرطب الذي عليها إذا جفّ يجيء منه ثلاثة أوسق من التمر مثلاً فيبيعه صاحبه لإنسان بثلاثة أوسق من التمر ويتقايضان في المجلس فيسلم المشتري التمر ويسلم بائع الرطب الرطب بالتخلية كذا عند الشافعي وأحمد والجمهور وفي تفسيرها أقوال أُخَر سبق بعضها.

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن المعري ليس له أن يمنع المعرى من دخوله في الحائط لتعهد العرية.
وهذا الحديث قد مرّ في باب تفسير العرايا من كتاب البيوع.




[ قــ :81 ... غــ : 381 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما-: "نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلاَّ الْعَرَايَا".

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن محمد) المسندي قال: ( حدّثنا ابن عيينة) سفيان ( عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز ( عن عطاء) هو ابن أبي رباح أنه ( سمع جابر بن عبد الله) الأنصاري ( -رضي الله عنهما-) يقول: ( نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن المخابرة) بضم الميم وبعد الخاء المعجمة ألف فموحدة فراء وهي عقد المزارعة بأن يكون البذر من العامل ( و) عن ( المحاقلة) بالحاء المهملة والقاف بيع الزرع بالبر الصافي ( وعن المزابنة) بالزاي والموحدة والنون بيع الكرم بالزبيب ونحوه في الرطب والتمر ( وعن بيع الثمر) بالمثلثة والميم المفتوحتين ( حتى يبدو صلاحها) بأن تذهب العاهة وذلك عند طلوع

الثريا ولأبي ذر صلاحه بتذكير الضمير ( وأن لا تباع) الثمرة بالمثلثة بالتمر بالمثناة وإسكان الميم فالأول اسم له وهو رطب على رؤوس النخل والثاني اسم له بعد الجداد واليبس وأجمعوا على أن ذلك مزابنة وحقيقتها الجامعة لإفرادها بيع الرطب من الربوي باليابس منه ( إلا بالدينار والدرهم) الذهب والفضة فيجوز ( إلا العرايا) فلا تباع بهما بل بخرصها تمرًا.




[ قــ :8 ... غــ : 38 ]
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: "رَخَّصَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، شَكَّ دَاوُدُ فِي ذَلِكَ".

وبه قال: ( حدّثنا يحيى بن قزعة) بفتح القاف والزاي والعين المهملة القرشي المكي المؤذن، ولأبي ذر: سكون زاي قزعة قال: ( أخبرنا) ولأبوي ذر والوقت: حدّثنا ( مالك) الإمام ( عن داود بن حصين) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين الأموي مولاهم أبي سليمان المدني ثقة إلا في عكرمة ورمي برأي الخوارج، لكن قال ابن حبان: لم يكن داعية وقد وثقه ابن معين والعجلي والنسائي، وروى له البخاري هذا الحديث فقط وله شواهد ( عن أبي سفيان) قيل اسمه وهب وقيل قزمان ( مولى أبي أحمد) بن جحش، ولأبوي ذر والوقت والأصيلي: مولى ابن أبي أحمد ( عن أبي هريرة -رضي الله عنه-) أنه ( قال: رخص النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بيع العرايا بخرصها من التمر) متعلق ببيع العرايا والباء في قوله بخرصها للسببية أي رخص في بيع رطبها من التمر بسبب خرصها يأكلونها رطبًا ( فيما دون خمسة أوسق) جمع وسق بفتح الواو وهو ستون صاعًا والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي ( أو في خمسة أوسق شك داود) بن حصين ( في ذلك) فوجب الأخذ بأقل من خمسة أوسق وتبقى الخمسة على التحريم احتياطًا لأن الأصل تحريم بيع التمر بالرطب وجاءت العرايا رخصة، وشك الراوي في خمسة أوسق أو دونها فوجب الأخذ باليقين وهو دون خمسة أوسق وبقيت الخمسة على التحريم.

وهذا الحديث مخصص لعموم الأحاديث السابقة.


[ قــ :83 ... غــ : 383 ] حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إِلاَّ أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ".

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:.

     وَقَالَ  ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي بُشَيْرٌ ... مِثْلَهُ.

وبه قال: ( حدّثنا زكريا بن يحيى) الطائي الكوفي قال: ( أخبرنا) ولأبوي ذر والوقت: حدّثنا ( أبو أسامة) حماد بن أسامة ( قال: أخبرني) بالإفراد ( الوليد بن كثير) المخزومي المدني ثم الكوفي صدوق رمي برأي الخوارج، وقال الآجري عن أبي داود: ثقة إلا أنه إباضيّ والأباضية فرقة من الخوارج لكن مقالتهم ليست شديدة الفحش ولم يكن الوليد داعية وقد وثقه ابن معين وغيره ( قال:
أخبرني)
بالإفراد ( بشير بن يسار) بضم الموحدة وفتح الشين المعجمة في الأول مصغرًا ويسار ضد اليمين الحارثي ( مولى بني حارثة أن رافع بن خديج) بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة الأنصاري الأوسي وأول مشاهده أُحُد ثم الخندق ( وسهل بن أبي حثمة) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة ابن ساعدة بن عامر الأنصاري الخزرجي المدني صحابي صغير ولد سنة ثلاث من الهجرة ( حدّثاه أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن المزابنة بيع الثمر) بالمثلثة وفتح الميم على الشجر ( بالتمر) بالمثناة الفوقية وسكون الميم موضوعًا على الأرض لأن المساواة بينهما شرط وما على الشجر لا يحصر بكيل ولا وزن وإنما يكون مقدّرًا بالخرص وهو حدس بظنّ لا يؤمن فيه التفاوت وبيع مجرور عطفًا على المزابنة عطف تفسير ( إلا أصحاب العرايا فإنه) عليه السلام ( أذن لهم) في بيعها بقدر ما فيها إذا صار تمرًا وفيه إشعار بأنّ العرايا مستثناة من المزابنة.

( قال أبو عبد الله) أي البخاري ( وقال ابن إسحاق) هو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي ( حدّثني) بالإفراد ( بشير) هو ابن يسار السابق ( مثله) ولأبوي ذر والوقت.
قال: وقال ابن إسحاق فأسقطا أبو عبد الله، فعلى الرواية الأولى يكون معلقًا.
قال الحافظ ابن حجر: ولم أره موصولاً من طريقه.