فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته

كتاب في الاستقراض وأداء الدّيون والحجر والتفليس
( كتاب) بالتنوين ولغير أبي ذر: باب بالتنوين بدل كتاب ( في الاستقراض) وهو طلب القرض وهو بفتح القاف أشهر من كسرها ويطلق اسمًا بمعنى الشيء المقرض ومصدرًا بمعنى الإقراض وهو تمليك الشيء على أن يردّ بدله وسمي بذلك لأن المقرض يقطع للمفترض من ماله ويسميه أهل الحجاز سلفًا ( وأداء الدّيون و) في ( الحجر) بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم وهو في الشرع منع التصرف في المال ( و) في ( التفليس) وهو في اللغة النداء على المفلس وشهرته بصفة الإفلاس المأخوذ من الفلوس التي هي أخس الأموال وشرعًا حجر الحاكم على المفلس والمفلس لغة المعسر، ويقال من صار ماله فلوسًا وشرعًا من حجر عليه ليقضي ماله عن دين لآدمي، وجمع المؤلّف بين هذه الأمور الثلاثة لقلة الأحاديث الواردة فيها ولتعلق بعضها ببعض، وقال الحافظ ابن حجر: وزاد في غير رواية أبي ذر البسملة قبل كتاب وللنسفي باب بدل كتاب وعطف الترجمة التي تليه عليه بغير باب انتهى.
والذي رأيته في الفرع البسملة بعد كتاب الاستقراض بسم الله الرحمن الرحيم باب في الاستقراض مرقوم عليها علامتا أبي ذر والتقديم فليعلم.


باب مَنِ اشْتَرَى بِالدَّيْنِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ، أَوْ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ
( باب من اشترى) شيئًا ( بالدين و) الحال أنه ( ليس عنده ثمنه) أي ثمن الذي اشتراه ( أو ليس) ثمنه ( بحضرته) .


[ قــ :2284 ... غــ : 2385 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما- قَالَ: "غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ؟ أَتَبِيعُنِيهِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ.
فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيرِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ".


وبه قال: ( حدّثنا محمد) غير منسوب وجزم أبو علي الجياني بأنه ابن سلام وحكاه عن رواية ابن السكن وهو كذلك في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري كما قاله الحافظ ابن حجر، ولأبي ذر: محمد بن يوسف وهو البيكندي قال: ( أخبرنا جرير) هو ابن عبد الحميد ( عن المغيرة) بن مقسم بكسر الميم الضبي الكوفي الأعمى ( عن الشعبي) عامر بن شراحيل ( عن جابر بن عبد الله) الأنصاري ( -رضي الله عنهما-) أنه ( قال: غزوت مع النبي) وفي نسخة مع رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) غزوة الفتح فأبطأ جملي وأعيا ( قال) عليه الصلاه والسلام ولأبوي ذر والوقت فقال:
( كيف ترى بعيرك) قلت: يا رسول الله قد أعيا فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال: "اركب فركبت" فلقد رأيته أكفه عن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ثم قال عليه الصلاة والسلام ( أتبيعنيه) بنون الوقاية، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي "أتبيعه" لإسقاطها ( قلت نعم) أبيعه ( فبعته إياه) بأوقية ( فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه) .

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث شراؤه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الجمل في السفر وقضاؤه ثمنه بالمدينة.




[ قــ :85 ... غــ : 386 ]
- حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: "تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ".

وبه قال: ( حدّثنا معلى بن أسد) بضم الميم وفتح العين وتشديد اللام المفتوحة العمي قال: ( حدّثنا عبد الواحد) بن زياد البصري قال: ( حدّثنا الأعمش) سليمان بن مهران ( قال: تذاكرنا عند إبراهيم) النخعي ( الرهن في السلم) أي في السلف ولم يرد به السلم الذي هو بيع الذين بالعين بأن يعطي أحد النقدين في سلعة معلومة إلى أجل معلوم ( فقال) الأعمش: ( حدّثني) بالإفراد ( الأسود) بن يزيد ( عن عائشة -رضي الله عنها-: أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اشترى طعامًا من يهودي) اسمه أبو الشحم ( إلى أجل) معلوم ( ورهنه) عليه ( درعًا من حديد) قيد يخرج به القميص لإطلاق الدرع عليه وهذا الدرع يسمى ذات الفضول وهل البيع إلى أجل رخصة أو عزيمة.
قال ابن العربي: جعلوا الشراء إلى أجل رخصة وهو في الظاهر عزيمة لأن الله تعالى يقول في محكم كتابه: { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة: 8] فأنزله أصلاً في الدين ورتب عليه كثير من الأحكام.

والحديث الأول سبق في باب شراء الدواب، والثاني في باب شراء الطعام إلى أجل من كتاب البيوع.