فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز

باب إذا قَضى دُونَ حَقِّهِ أَوْ حَلَّلَهُ فَهُوَ جَائِزٌ
( باب) بالتنوين ( إذا قضى) المديون ( دون حقه) أي حق الدين برضاه ( أو حلله) صاحب الدين من جميعه ( فهو جائز) كذا وجهه ابن المنير وبه يجاب عن قول ابن بطال أنه بالألف في النسخ كلها والصواب وحلله بإسقاط الألف، لكن في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري والنسفيّ عن البخاري ومستخرج الإسماعيلي وحلله بالواو صوّبه ابن بطال.



[ قــ :2294 ... غــ : 2395 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما- أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَائِطِي.

     وَقَالَ : سَنَغْدُو عَلَيْكَ، فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ، وَبَقِيَ لَنَا مِنْ تَمْرِهَا".

وبه قال: ( حدّثنا عبدان) هو لقب عبد الله بن عثمان بن أبي جبلة الأزدي العتكي المروزي قال: ( أخبرنا عبد الله) بن المبارك قال: ( أخبرنا يونس) بن يزيد الأيلي ( عن الزهري) محمد بن مسلم أنه ( قال: حدّثني) بالإفراد ( ابن كعب بن مالك) هو عبد الله كما عند المزي أو هو عبد الرحمن كما عند أبي مسعود الدمشقي وخلف في الأطراف ( أن جابر بن عبد الله) الأنصاري ( -رضي الله عنهما- أخبره أن أباه) عبد الله بن عمرو بن حرام بمهملتين ( قتل يوم أُحُد) حال كونه ( شهيدًا وعليه دين) وفي رواية وهب بن كيسان في الباب اللاحق عن جابر أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقًا لرجل من اليهود ( فاشتد الغرماء) يعني في الطلب ( في حقوقهم فأتيت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) زاد في علامات النبوّة من غير هذا الوجه فقلت إن أبي ترك عليه دَينًا وليس عندي إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يبلغ سنين ما عليه فانطلق معي لكيلاً يفحش عليّ الغرماء ( فسألهم) عليه الصلاة والسلام ( أن يقبلوا تمر حائطي) بالمثناة وإسكان الميم ( ويحللوا أبي) أي يجعلوه في حِلٍّ مما يتأخر عليه من الدين ( فأبوا) أي امتنعوا أن يأخذوا تمر الحائط ( فلم يعطهم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) تمر ( حائطي وقال) عليه الصلاة والسلام:
( سنغدو عليك فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها) بالمثلثة وفتح الميم ( بالبركة فجددتها) بجيم مفتوحة فدالين مهملتين أولاهما مفتوحة مخففة والأخرى ساكنة من الجداد أي قطعت ثمرها ( فقضيتهم) حقهم كله ( وبقي لنا من تمرها) بالمثناة الفوقية وسكون الميم وفي نسخة من ثمرها بالمثلثة وفتح الميم وفي رواية مغيرة في البيوع وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء.