فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب دعوى الوصي للميت

باب دَعْوَى الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ
( باب دعوى الوصي للميت) أي عنه في الاستلحاق وغيره من الحقوق.


[ قــ :2318 ... غــ : 2421 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-: "أَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ أَنْ أَنْظُرَ ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبِضَهُ فَإِنَّهُ ابْنِي.
.

     وَقَالَ  عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي.
فَرَأَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَبَهًا بَيِّنًا، فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.
وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ".

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن محمد) المسندي قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( عن الزهري) محمد بن مسلم ( عن عروة) بن الزبير ( عن عائشة -رضي الله عنها- أن عبد بن زمعة) بسكون الميم، ولأبي ذر: زمعة بفتحها ( وسعد بن أبي وقاص) أخا عتبة بن أبي وقاص لأبيه واسم أبي وقاص مالك بن أهيب ( اختصما) عام الفتح ( إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في ابن أمة زمعة) أي جاريته واسم ابنها عبد الرحمن الصحابي ( فقال سعد: يا رسول الله أوصاني أخي) عتبة ( إذا قدمت) بتاء المتكلم أي مكة ولأبي ذر: إذا قدمت بتاء الخطاب ( أن انظر ابن أمة زمعة) بسكون النون وقطع همزة انظر أو بوصل الهمزة فتكسر النون والراء ( فأقبضه) بهمزة الوصل والجزم على الأمر، ولأبي ذر: فأقبضه بهمزة قطع وفتح الضاد ( فإنه ابني) أي لكونه وطئها.
( وقال عبد بن زمعة) : هو ( أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي) زمعة ( فرأى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) في عبد الرحمن الابن المتنازع فيه ( شبهًا بيّنًا) زاد أبو ذر والأصيلي: بعتبة ( فقال) عليه الصلاة والسلام:
( هو) أي الولد ( لك) أي أخوك ( يا عبد بن زمعة) برفع عبد ونصبه ونصب ابن كذا في الفرع.
وقال البرماوي ينبغي أن يقرأ برفع عبد فقط لأنه علم ونصب ابن دائمًا على الأكثر، فقد قال في التسهيل فربما ضم ابن اتباعًا ( الولد للفراش) أي لصاحبه زاد في الأخرى وللعاهر الحجر ( واحتجبي منه) أي من الولد ( يا سودة) قطعًا للذريعة بعد حكمه بالظاهر فكأنه حكم بحكمين حكم ظاهر وهو الولد للفراش وباطن وهو الاحتجاب لأجل الشبه وللرجل أن يمنع امرأته من رؤية أخيها.

وهذا الحديث سبق في أوائل البيوع ويأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الفرائض.