فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا أذن له أو أحله، ولم يبين كم هو

باب إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوْ أَحَلَّهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا أذن) رجل ( له) أي لرجل آخر في استيفاء حقه ( أو أحلّه) ولأبي ذر عن الكشميهني أو أحلّ له ( ولم يبيّن كم هو) أي مقدار المأذون في استيفائه أو المحلّل.


[ قــ :2346 ... غــ : 2451 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ -وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ- فَقَالَ لِلْغُلاَمِ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاَءِ؟ فَقَالَ الْغُلاَمُ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا.
قَالَ فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي يَدِهِ".

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: ( أخبرنا مالك) الإمام ( عن أبي حازم بن دينار) بالحاء المهملة والزاي سلمة الأعرج ( عن سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه- أن رسول الله) وفي نسخة صحح عليها في اليونينية أن النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُتي بشراب) في قدح والشراب هو اللبن الممزوج بالماء ( فشرب منه وعن يمينه غلام) هو ابن عباس ( وعن يساره الأشياخ فقال) عليه الصلاة والسلام:
( للغلام أتأذن لي أن أعطي) القدح ( هؤلاء) ؟ أي الأشياخ ( فقال الغلام: لا والله يا رسول الله لا أؤثر بنصيبي منك أحدًا) إنما قال ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمره به ولو أمره لأطاع وظاهره أنه لو أذن له لأعطاهم ( قال: فتلّه) بالمثناة الفوقية واللام المشدّدة أي دفعه ( رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في يده) ولم يظهر لي وجه الناسبة بين الترجمة والحديث والله أعلم.
وقد قيل إنها تؤخذ من معنى الحديث لأنه لو أذن الغلام له عليه الصلاة والسلام بدفع الشراب إلى الأشياخ لكان تحليل الغلام غير معلموم وكذلك مقدار شربهم وشربه.