فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز

باب إِذَا أَذِنَ إِنْسَانٌ لآخَرَ شَيْئًا جَازَ
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا أذن إنسان لآخر شيئًا) أي في شيء ( جاز) .


[ قــ :2350 ... غــ : 2455 ]
- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ: "كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأَصَابَنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما- يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ، إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ".
[الحديث 2455 - أطرافه في: 2489، 2490، 5446] .


وبه قال: ( حدّثنا حفص بن عمر) بن الحرث الحوضي قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن جبلة) بالجيم والموحدة واللام المفتوحات ابن سحيم بضم السين وفتح الحاء المهملتين الشيباني أنه قال: ( كنّا بالمدينة في بعض أهل العراق) وعند الترمذي في بعث أهل العراق ( فأصابنا سنة) غلاء وجدب ( فكان ابن الزبير) عبد الله ( يرزقنا) أي يطعمنا ( التمر فكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يمرّ بنا) أي ونحن نأكله ( فيقول إن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن الإقران) بهمزة مكسورة بين اللام والقاف من الثلاثي المزيد فيه.
قال عياض: والصواب القران بإسقاط الهمزة وهو أن تقرن تمرة بتمرة عند الأكل لأن فيه إجحافًا برفيقه مع ما فيه من الشره المزري بصاحبه نعم إذا كان التمر ملكًا له فله أن يأكل كيف شاء ( إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه) فيأذن له فإنه يجوز لأنه حقه فله إسقاطه، واختلف هل قوله إلا أن يستأذن الخ ... مدرج من قول ابن عمر أو مرفوع، فذهب الخطيب إلى الأوّل، وعورض بحديث جبلة عند البخاري سمعت ابن عمر يقول: "نهى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يقرن بين التمرتين جميعًا حتى يستأذن أصحابه" وهل النهي للتحريم أو للتنزيه؟ فنقل عياض عن أهل الظاهر أنه للتحريم، وعن غيرهم أنه للتنزيه.
وصوّب النووي التفصيل فإن كان مشتركًا بينهم حرم إلا برضاهم وإلاّ فلا.

وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في الأطعمة والشركة ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة في الأطعمة والنسائي في الوليمة.




[ قــ :351 ... غــ : 456 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ: "أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ كَانَ لَهُ غُلاَمٌ لَحَّامٌ، فَقَالَ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ: اصْنَعْ لِي طَعَامَ خَمْسَةٍ لَعَلِّي أَدْعُو النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَامِسَ خَمْسَةٍ -وَأَبْصَرَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْجُوعَ! فَدَعَاهُ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يُدْعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنَّ هَذَا قَدِ اتَّبَعَنَا، أَتَأْذَنُ لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ".

وبه قال: ( حدثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي قال: ( حدّثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري ( عن الأعمش) سليمان بن مهران ( عن أبي وائل) شقيق بن سلمة ( عن أبي مسعود) عقبة بن عمرو الأنصاري البدري ( أن رجلاً من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام) يبيع اللحم ولم يسم ( فقال له أبو شعيب: اصنع لي طعام خمسة) لعلمه أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سيتبعه غيره ( لعلي أدعو النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خامس خمسة) أي أحد خمسة ( وأبصر في وجه النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الجوع) جملة فعلية حالية يعني أنه قال لغلامه اصنع لنا في حال رؤيته تلك ( فدعاه) أي دعا أبو شعيب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( فتبعهم رجل) أي سادس لم يسم أيضًا ( لم يدع فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( إن هذا قد اتّبعنا) بتشديد التاء ( أتأذن له) في الدخول؟ ( قال: نعم) .

وهذا الحديث قد مضى في باب ما قيل في اللحام والجزار من كتاب البيوع.