فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره

باب إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا كسر) شخص ( قصعة) بفتح القاف إناء من خشب ( أو) كسر ( شيئًا لغيره) هو من باب عطف العام على الخاص أي هل يضمن المثل أو القيمة فجواب إذا محذوف.


[ قــ :2376 ... غــ : 2481 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه-: "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ، فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ.

     وَقَالَ : كُلُوا.
وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا، فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ".
.

     وَقَالَ  ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
[الحديث 2481 - طرفه في: 5225] .

وبه قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: ( حدّثنا يحيى بن سعيد) القطان ( عن حميد) الطويل ( عن أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان عند بعض نسائه) هي عائشة ( فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين) هي صفية كما رواه أبو داود والنسائي أو حفصة رواه الدارقطني وابن ماجة أو أم سلمة رواه الطبراني في الأوسط وإسناده أصح من إسناد الدارقطني وساقه بسند صحيح وهو أصح ما ورد في ذلك ويحتمل التعدد ( مع خادم) لم يسم ( بقصعة فيها طعام) وفي الأوسط للطبراني بصحفة فيها خبز ولحم من بيت أم سلمة ( فضربت) عائشة ( بيدها فكسرت القصعة) زاد أحمد نصفين وعند النسائي من حديث أم سلمة فجاءت عائشة ومعها فهر ففلقت الصحفة ( فضمها) عليه الصلاة والسلام أي القصعة، وفي رواية ابن علية عند المؤلّف في النكاح فجمع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فلق الصحفة ( وجعل فيها الطعام) الذي انتثر منها ( وقال) عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين كانوا معه:
( كلوا وحبس الرسول) الذي جاء بالطعام ( والقصعة) بالنصب عطفًا على المنصوب السابق ( حتى فرغوا) من الأكل وأتى بقصعة من عند عائشة ( فدفع القصعة الصحيحة) إلى الرسول ليعطيها للتي كسرت صحفتها ( وحبس) القصعة ( المكسورة) في بيت التي كسرت زاد الثوري وقال إناء كإناء وطعام كطعام.
واستشكل بأنه إنما يحكم في الشيء بمثله إذا كان متشابه الأجزاء كالدراهم وسائر المثليات والقصعة إنما هي من المتقوّمات، والجواب ما حكاه البيهقي بأن القصعتين كانتا للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في بيت زوجتيه فعاقب الكاسرة بجعل القصعة المكسورة في بيتها وجعل الصحيحة في بيت صاحبتها ولم يكن ذلك على سبيل الحكم على الخصم.

( وقال ابن أبي مريم) هو شيخ المؤلّف سعيد ( أخبرنا يحيى بن أيوب) قال: ( حدّثنا حميد) الطويل قال: ( حدّثنا أنس عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) وغرض المؤلّف بسياق هذا بيان التصريح بتحديث أنس لحميد قاله في الفتح.