فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الرهن عند اليهود وغيرهم

باب الرَّهْنِ عِنْدَ الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ
( باب الرهن عند اليهود وغيرهم) .


[ قــ :2405 ... غــ : 2513 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتِ: "اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ يَهُودِىٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ".

وبه قال: ( حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال: ( حدّثنا جرير عن الأعمش) سليمان بن مهران ( عن إبراهيم) النخعي ( عن الأسود) بن يزيد ( عن عائشة -رضي الله عنها-) أنها ( قالت: اشترى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من يهودي) هو ابن الشحم بفتح الشين المعجمة ولسكون الحاء المهملة اليهودي من بني ظفر بفتح الظاء والفاء بطن من الأوس وكان حليفًا لهم ( طعامًا) وكان ثلاثين صاعًا من شعير كما مرّ ( ورهنه درعه) ذات الفضول.

وهذا الحديث قد سبق ذكره كثيرًا ومراد المؤلّف من سياقه هنا جواز معاملة غير المسلمين وإن كانوا يأكلون أموال الربا كما أخبر الله تعالى عنهم ولكن مبايعتهم وكل طعامهم مأذون لنا فيه بإباحة الله وقد ساقاهم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على خيبر كما مرّ.