فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الغسل مرة واحدة

باب الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً
( باب) حكم ( الغسل مرة واحدة) .


[ قــ :253 ... غــ : 257 ]
- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَاءً لِلْغُسْلِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ.

وبه قال: ( حدّثنا موسى) التبوذكي وزاد أبو الوقت وذر وابن عساكر ابن إسماعيل ( قال: حدّثنا عبد الواحد) بن زياد البصري ( عن الأعمش) سليمان بن مهران ( عن سالم بن أبي الجعد) بسكون العين ( عن كريب) بالتصغير ( عن ابن عباس) رضي الله عنهما أنه ( قال: قلت ميمونة) بنت الحرث أم المؤمنين رضي الله عنها:
( وضعت للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ماء للغسل فغسل يديه) كذا بالتثنية للكشميهني وللحموي والمستملي يده
( مرتين أو ثلاثًا) الشك من الأعمش أو من ميمونة ( ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره) جمع ذكر على قياس فرقًا بينه وبين الذكر خلاف الأنثى، وعبر بلفظ الجمع وهو واحد إشارة إلى تعميم غسل الخصيتين وحواليهما معه كأنه جعل كل جزء من هذا المجموع كذكر في حكم الغسل.
قال النووي: ينبغي للمغتسل من نحو إبريق أن يتفطن لدقيقة وهي أنه إذا استنجى يعيد غسل محل الاستنجاء بنية غسل الجنابة لأنه إذا لم يغسل الآن ربما غفل عنه بعد ذلك، فلا يصح غسله لتركه بعض البدن فإن تذكر احتاج لمسّ فرجه فينتقض وضوءه أو يحتاج إلى تكلّف لف خرقة على يده اهـ.

( ثم مسح) عليه الصلاة والسلام ( يده) بالإفراد ( بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه) بالتثنية، ( ثم أفاض) الماء ( على جسده) يتناول المرة فأكثر ومن ثم تحصل المطابقة بين الحديث والترجمة.
قال ابن بطال: لم يذكر في الإفاضة كمية فحمل على أقل ما يمكن وهو الواحد والإجماع على وجوب الإسباغ والتعميم لا العدد.
( ثم تحول) عليه الصلاة والسلام ( من مكانه فغسل قدميه) .

ورواة هذا الحديث ستة وفيه التحديث والعنعنة وأخرجه أصحاب الكتب الخمسة.