فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى

باب مَسْحِ الْيَدِ بِالتُّرَابِ لِيَكُونَ أَنْقَى
( باب مسح اليد) أي مسح المغتسل يده ( بالتراب لتكون) بالفوقية لابن عساكر والأصيلي ولغيرهما بالتحتية ( أنقى) بالنون والقاف أي أطهر من غير الممسوحة فحذف من الملازمة لأفعل التفضيل المنكر، وحينئذ فلا مطابقة بينهما لأن أفعل التفضيل إذا كان بمن فهو مفرد مذكر قاله العيني كالكرماني، وتعقبه البرماوي بأنه إن عنى أن اسمها ضمير اليد صح ما قاله قال: والظاهر أن اسمها يعود على المسح أو نحوه فالمطابقة حاصلة.


[ قــ :256 ... غــ : 260 ]
- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

وبه قال: ( حدّثنا الحميدي) بضم الحاء وفتح الميم ولأبي ذر عبد الله بن الزبير الحميدي ( قال: حدّثنا سفيان) بن عيينة ( قال: حدّثنا الأعمش) سليمان بن مهران ( عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة) رضي الله عنها:
( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اغتسل من الجنابة) هذا مجمل فصله بقوله ( فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط) وفي الرواية السابقة دلك يده على التراب ( ثم غسلها) بالماء ( ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه) لأن المفصل يعقب المجمل فهو تفسير لاغتسل وإلا فغسل الفرج والدلك ليسا بعد الفراغ من الاغتسال.
وقال العيني: الفاء عاطفة ولكنها للترتيب أي المستفاد من ثم الدالة عليه.

قال: والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل فرتب غسله فغسل فرجه ثم يده ثم توضأ، وكون الفاء للتعقيب لا يخرجها عن كونها عاطفة.

فإن قلت: سياق المؤلف لهذا الحديث تكرار لأن حكمه علم من السابق.
أجيب بأن غرض المؤلف بمثله استخراج روايات الشيوخ مثلاً عمر بن حفص روى الحديث في معرض المضمضة والاستنشاق في الجنابة، والحميدي في معرض مسح اليد بالتراب هذا مع إفادة التقوية والتأكيد، وحينئذ فلا تكرار في سياقه له.

وهذا الحديث من السباعيات وفيه التحديث والعنعنة.