فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا وهب دينا على رجل

باب إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ
قَالَ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ: هُوَ جَائِزٌ.
وَوَهَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ - عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ - لِرَجُلٍ دَيْنَهُ.
.

     وَقَالَ  النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُعْطِهِ أَوْ لِيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ».
فَقَالَ جَابِرٌ: "قُتِلَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- غُرَمَاءَهُ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي، وَيُحَلِّلُوا أَبِي".

هذا ( باب) بالتنوين ( إذا وهب) رجل ( دينًا) له ( على رجل) لآخر أو لمن هو عليه ( قال شعبة) بن الحجاج فيما وصله ابن أبي شيبة: ( عن الحكم) بفتحتين ابن عتيبة ( هو) أي فعل هبة الدين لمن هو عليه ( جائز ووهب الحسن بن علي) أي ابن أبي طالب ( عليهما السلام لرجل) له عليه دين ( دينه) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على من وصله ولم يسم الرجل.

( وقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) فيما وصله مسدد في مسنده من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا ( من كان له) أي لأحد ( عليه حق فليعطه) إياه ( أو ليتحلله منه) .
بالجزم على الأمر والضمير في منه لصاحب الحق.
قال الحافظ ابن حجر: وجه الدلالة منه لجواز هبة الدين أنه من سوّى بين أن يعطيه إياه أو يحلله منه ولم يشترط في التحليل قبضًا ( فقال) بالفاء وفي نسخة وقال: بالواو ( جابر: قتل أبي) هو عبد الله الأنصاري وكان قتل بأُحُد ( وعليه دين) رقم في الفرع على قوله وعليه دين علامة السقوط.
( فسأل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- غرماءه أن يقبلوا تمر حائطي) أي بستاني ( ويحللوا أبي) وهذا التعليق سبق موصولاً في القرض وساقه هنا بأتم منه كما قال:

[ قــ :2488 ... غــ : 2601 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ.
.

     وَقَالَ  اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما- أَخْبَرَهُ: "أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَكَلَّمْتُهُ، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمْ وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ، وَلَكِنْ قَالَ: سَأَغْدُو عَلَيْكَ -إِنْ شَاءَ اللهُ-.
فَغَدَا عَلَيْنَا حَتَّى أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهِ بِالْبَرَكَةِ، فَجَدَدْتُهَا، فَقَضَيْتُهُمْ حُقُوقَهُمْ، وَبَقِيَ لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا بَقِيَّةٌ.
ثُمَّ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهْوَ جَالِسٌ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

لِعُمَرَ: اسْمَعْ -وَهْوَ جَالِسٌ- يَا عُمَرُ.
فَقَالَ: أَلاَّ يَكُونُ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ؟ وَاللَّهِ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ".

( حدثنا عبدان) هو عبد الله بن جبلة بفتح الجيم والموحدة العتكي بفتح المهملة والمثناة الفوقيه المروزي قال: ( أخبرنا عبد الله) بن المبارك قال: ( أخبرنا يونس) بن زيد الأيلي.

( وقال الليث) بن سعد الإمام مما وصله الذهلي في الزهريات ( حدّثني) بالإفراد ( يونس) بن يزيد ( عن ابن شهاب) الزهري ( أنه قال: حدّثني) بالإفراد ( ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-) قال الكرماني: ابن كعب يحتمل أن يكون عبد الرحمن أو عبد الله لأن الزهري يروي عنهما جميعًا لكن الظاهر أنه عبد الله لأنه يروي عن جابر ( أخبره أن أباه) عبد الله ( قتل يوم) وقعة ( أُحُد شهيدًا) وكان عليه دين ثلاثين وسقًا لرجل من اليهود ( فاشتد الغرماء) عليّ ( في) طلب ( حقوقهم فأتيت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فكلمته) أي ليشفع لي زاد في علامات النبوّة من وجه آخر فقلت إن أبي ترك عليه دينًا وليس عندي إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه ( فسألهم) النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( أن يقبلوا ثمر حائطي) بفتح المثلثة والميم أي في دينهم ( ويحللوا أبي) أي يجعلوه في حِلٍّ بإبرائهم ذمته ( فأبوا) أي امتنعوا ( فلم يعطهم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) ثمر نخل ( حائطي ولم يكسره) بفتح أوّله وكسر ثالثه أي لم يكسر الثمر من النخل ( لهم) أي لم يعين ولم يقسم عليهم قاله الكرماني ( ولكن قال) : عليه الصلاة والسلام: ( سأغدوا عليك) زاد أبو ذر إن شاء الله تعالى قال جابر: ( فغدا علينا) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( حين أصبح) ولغبر أبي ذر حتى أصبح والأول أوجه وضبب على الأخير في الفرع ( فطاف في النخل ودعا) بالواو ولأبوي ذر والوقت فدعا ( في ثمره بالبركة) وعند أحمد عن جابر من وجه آخر فجاء هو وأبو بكر وعمر فاستقرأ النخل يقوم تحت كل نخلة لا أدري ما يقول حتى مرّ على آخرها ( فجددتها) بالجيم والدالين المهملتين أي قطعتها ( فقضيتهم حقهم) الذي لهم وفي اليونينية وفرعها حقوقهم ( وبقي لنا من ثمرها) بالمثلثة المفتوحة، ولأبي الوقت: من تمرها بالمثناة الفوقية وسكون الميم أي تمر النخل ( بقية) وفي علامات النبوّة وبقي مثل ما أعطاهم، ( ثم جئت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو جالس) جملة حالية ( فأخبرته بذلك) الذي وقع من قضاء الحقوق وبقاء الزيادة وظهور بركة دعائه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لعمر) بن الخطاب: ( اسمع) ما يقول جابر ( وهو) أي عمر ( جالس يا عمر فقال) عمر ( ألا يكون) بالرفع وفي بعض الأصول بالنصب ( قد علمنا أنك رسول الله والله إنك لرسول الله) بفتح الهمزة وتشديد اللام من ألا وأصلها أن المخففة ضمت إليها لا النافية أي هذا إنما يحتاج إليه من لا يعلم أنك رسول الله فكذبك في الخبر فيحتاج إلى الاستدلال، وأما من علم أنك رسول الله فلا يحتاج إلى ذلك ولأبي ذر عن الكشميهني ألا بتخفيف اللام كما في فروع عدة لليونينية وأصول معتمدة ووجه بأن الهمزة للاستفهام التقريري، وإذا تقرر هذا فلينظر في قول الحافظ ابن حجر في علامات النبوّة ألا يكون بفتح الهمزة وتشديد اللام في الروايات كلها.
وزعم بعض المتأخرين أن الرواية فيه بتخفيف اللام وأن الهمزة للاستفهام التقريري فأنكر عمر عدم علمه بالرسالة فأنتج إنكاره

ثبوت علمه بها.
قال الحافظ ابن حجر: وهو كلام موجه إلا أن الرواية إنما هي بالتشديد وكذا ضبطها عياض وغيره انتهى.
وقال الكرماني: ومقصوده -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تأكيد علم عمر -رضي الله عنه- وتقويته وضم حجة أخرى إلى الحجج السابقة.
وقال في الفتح: النكتة في اختصاصه بإعلامه بذلك أنه كان معتنيًا بقضية جابر مهتمًّا بشأنه مساعدًا له على وفاء دين أبيه.

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ كما قاله في عمدة القاري من معنى الحديث، ولكنه بالتكلف وهو أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سأل غرماء أبي جابر أن يقبضوا ثمر حائطه ويحللوه من بقية دينه ولو قبلوا ذلك كان إبراء لذمة أبي جابر من بقية الدين وهو في الحقيقة لو وقع كان هبة للدين ممن هو عليه وهو معنى الترجمة، وقد اختلف فيما إذا وهب دينًا له على رجل لآخر فقال المالكية يصح إذا أشهد له بذلك وجمع بينه وبين غريمه وقال الشافعي: بالبطلان لاشتراطهم القبض.