فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا ادعى أو قذف، فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب البينة

باب إِذَا ادَّعَى أَوْ قَذَفَ فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ وَيَنْطَلِقَ لِطَلَبِ الْبَيِّنَةِ
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا ادّعى) رجل بشيء على آخر ( أو قذف) رجل رجلاً أو قذف اâرآته بأن رماها بالزنا ( فله) للمدعي أو للقاذف ( أن يلتمس البيّنة وينطلق) بالنصب عطفًا على أن يلتمس أي يمهل ( لطلب البيّنة) ونحوها كالنظر في الحساب ثلاثة أيام فقط وهل هذا الإمهال واجب أو مستحب؟ قال الروياني: وإذا أمهلناه ثلاثًا فأحضر بعدها وطلب الإنظار ليأتي بالشاهد الثاني أمهلناه ثلاثة أخرى.


[ قــ :2554 ... غــ : 2671 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: "أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: الْبَيِّنَةُ، أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلاً يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ؟ فَجَعَلَ يَقُولُ: الْبَيِّنَةَ وَإِلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ.
فَذَكَرَ حَدِيثَ اللِّعَانِ".
[الحديث 2671 - طرفاه في: 4747، 5307] .

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن بشار) بالموحدة والمعجمة المشددة ابن عثمان العبدي البصري أبو بكر بندار قال: ( حدّثنا ابن أبي عدي) هو مجمخ وازم أبي عخيّ ؤبذاني â ( عن هشام) هو ابن حسان القردوسي البصري أنه قال: ( حدّثنا عكرمة) مولى ابن عباس ولأبي ذر عن الحموي والمستملي عن عكرمة ( عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن هلال بن أمية) الأنصاري الواقفي ( قدف امرأته) قيل اسمها خولة بنت عاصم رواه ابن منده أي رماها بالزنا ( عند النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بشريك بن سحماء) بفتح السين وسكون الحاء المهملتين اسم أمه وأما أبوه فعبدة بفتح العين المهملة والموحدة ابن معتب بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد الفوقية آخره موحدة كذا ضبطه النووي وضبطه الدارقطنى مغيث بالغين المعجمة وسكون التحتية آخره مثلثة ( فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( البيّنة) نصب أي أحضر البيّنة ويجوز الرفع أي الواجب عليك البيّنة ( أو حدًّا) بالنصب بفعل مقدر والرفع أي الواجب عند عدم البيّنة حدّ ( في ظهرك) أي على ظهرك كقوله: { ولأصلبنكم في جذوع النخل} [طه: 71] ( فقال) : هلال ولأبي ذر قال: ( يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق) حال كونه ( يلتمس) يطلب ( البيّنة فجعل عليه الصلاة والسلام يقول) : ( البيّنة وإلاّ حدّ)
بنصب البيّنة ورفع حدّ أي تحضر البيّنة وإن لم تحضرها فجزاؤك حدّ ( في ظهرك) فحذف ناصب البيّنة وفعل الشرط والجزاء الأول من الجملة الجزائية والفاء.
قال ابن مالك: وحذف مثل هذا لم يذكر النحاة أنه يجوز إلا في الشعر، لكنه يردّ عليهم وروده في هذا الحديث الصحيح، ولأبوي الوقت وذر: أو حدّ أي تحضر البيّنة أو يقع حدّ في ظهرك.
قال في المصابيح: وفي هذا التقدير محافظة على تشاكل الجملتين لفظًا، وفي نسخة البيّنة بالرفع والتقدير: إما البيّنة وإما حدّ في ظهرك.

( فذكر) أي ابن عباس ( حديث اللعان) الآتي تمامه في تفسير سورة النور مع ما فيه من المباحث إن شاء الله تعالى، والغرض منه هنا تمكين القاذف من إقامة البيّنة على زنا المقذوف لدفع الحدّ عنه ولا يرد عليه إن الحديث ورد في الزوجين والزوج له مخرج عن الحدّ باللعان إن عجز عن البيّنة بخلاف الأجنبي لأنّا نقول: إنما كانت ذلك قبل نزول آية اللعان حيث كان الزوج والأجنبي سواء، وإذا ثبت ذلك للقاذف ثبت لكل مُدّعٍ من باب أولى قاله في الفتح، ومن قبله الزركشي في تنقيحه.
وقال في المصابيح: إنه كلام ابن المنير بعينه.

وهذا الحديث أخرجه المؤلّف في التفسير والطلاق.