فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا تصدق، أو أوقف بعض ماله، أو بعض رقيقه، أو دوابه، فهو جائز

باب إِذَا تَصَدَّقَ أَوْ وَقَفَ بَعْضَ رَقِيقِهِ أَوْ دَوَابِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا تصدق) شخص ( أو وقف) بألف قبل الواو لغة شاذة ولأبي ذر: أو وقف ( بعض ماله أو بعض رقيقه أو) بعض ( دوابه فهو جائز) إذا كان غير مريض لكن يستحب أن يبقي لنفسه منه ما يعيش به خوف الحاجة، وقوله أو بعض رقيقه من عطف الخاص على العام.


[ قــ :2632 ... غــ : 2757 ]
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه-: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ.
قُلْتُ: أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ".
[الحديث 2757 - أطرافه في: 2947، 2948، 2949، 2950، 3088، 3556، 3889، 3951، 4418، 4673، 4676، 4677، 4678، 6255، 6690، 7225] .

وبه قال: ( حدّثنا يحيى بن بكير) بضم الموحدة مصغرًا قال ( حدّثنا الليث) بن سعد الإمام ( عن عقيل) بضم العين ( عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري أنه ( قال: أخبرني) بالإفراد ( عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن) أباه ( عبد الله بن كعب قال: سمعت) أبي ( كعب بن مالك -رضي الله عنه- يقول) : أي حين تخلف عن غزوة تبوك وتيب عليه ( قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع) أي أن أخرج ( من مالي) بالكلية ( صدقة) بالنصب مفعولاً له أي لأجل التصدّق أو حالاً بمعنى متصدقًا ( إلى الله وإلى رسوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) : عليه الصلاة والسلام:
( أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك) من إنفاقه كله لئلا تتضرر بالفقر وعدم الصبر على الإضاقة.
قال كعب ( قلت) يا رسول الله ( فإني أمسك سهمي الذي بخيبر) .
واستدلّ به على كراهة التصدق بجميع المال وجواز وقف المنقول، ومطابقته للترجمة ظاهرة وقد ساقه هنا مختصرًا كما في باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى وبتمامه في المغازي.