فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى، واليتامى والمساكين فارزقوهم منه}

باب قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: { وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}
( باب قول الله تعالى) ولأبي ذر: عز وجل ( { وإذا حضر القسمة} ) قسمة الميراث ( { أولو القربى} ) ممن ليس بوارث ( { واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} ) [النساء: 8] .
ارضخوا لهم من التَرِكة نصيبًا قبل القسمة، وكان ذلك واجبًا في ابتداء الإسلام لأن أنفسهم تتشوّف إلى شيء من ذلك إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهم آيسون لا يعطون شيئًا فأمر الله تعالى برأفته ورحمته أن يرضخ لهم شيء
من الوسط إحسانًا إليهم وجبرًا لقلوبهم، ثم نسخ ذلك بآية المواريث وهذا مذهب الجمهور، وقالت طائفة: هي محكمة وليست بمنسوخة.


[ قــ :2634 ... غــ : 2759 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نُسِخَتْ، وَلاَ وَاللَّهِ مَا نُسِخَتْ، وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ، هُمَا وَالِيَانِ: وَالٍ يَرِثُ وَذَاكَ الَّذِي يَرْزُقُ، وَوَالٍ لاَ يَرِثُ فَذَاكَ الَّذِي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ، يَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ".
[الحديث 2759 - طرفه في: 4576] .

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن الفضل أبو النعمان) وفي نسخة: حدّثنا أبو النعمان محمد بن الفضل بالتقديم والتأخير قال: ( حدّثنا أبو عوانة) الوضاح اليشكري ( عن أبي بشر) بكسر وسكون المعجمة جعفر بن أبي وحشية واسم أبي وحشية إياس اليشكري البصري ( عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما-) أنه ( قال) : موقوفًا.
عليه ( إن ناسًا يزعمون) منهم عائشة ( إن هذه الآية) وإذا حضر القسمة إلى آخرها ( نسخت) بضم النون وكسر السين بآية المواريث ( ولا والله ما نسخت) بل هي محكمة فيعطى الحاضر ممن ذكر من التَرِكَة ( ولكنها) أي قضية الآية ( مما تهاون الناس) فيها ولم يعملوا بها ( هما) أي المتصرفان في التَّرِكَة والمتوليان أمرها ( واليان والٍ يرث) المال كالعصبة مثلاً ( وذاك) بغير لام ولأبي ذر: وذلك ( الذي يرزق) يرضخ الحاضرين من أُولي القربى واليتامى والمساكين ( ووالٍ لا يرث) كوليّ اليتيم ( فذاك) ولأبي ذر: فذلك ( الذي يقول بالمعروف يقول: لا أملك لك أن أعطك) شيئًا منه إنما هو لليتيم ولو كان لي منه شيء لأعطيتك وسقط قوله لك في رواية المستملي.