فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت

باب مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ يُتَوَفَّى فَجْأَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ، وَقَضَاءِ النُّذُورِ عَنِ الْمَيِّتِ
( باب ما يستحب لمن يتوفى) بضم أوّله وفتح تالييه، ولأبي ذر: توفي بحذف التحتية وضم الفوقية والواو وكسر الفاء مات ( فجأة) بفتح الفاء وسكون الجيم من غير مدّ، ولأبي ذر: فجاءة بضم الفاء وفتح الجيم مخففة ممدودًا بغتة ( أن يتصدقوا) أهله أو أصحابه ( عنه و) استحباب ( قضاء النذور) بالمعجمة والجمع ( عن الميت) الذي مات وعليه نذور.


[ قــ :2635 ... غــ : 2760 ]
- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: "أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا، وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، تَصَدَّقْ عَنْهَا".

وبه قال: ( حدّثنا إسماعيل) بن أبي أُويس ( قال: حدّثني) بالإفراد ( مالك) الإمام الأعظم ( عن هشام) ولأبي ذر: زيادة ابن عروة ( عن أبيه) عروة بن الزبير ( عن عائشة -رضي الله عنها- أن رجلاً) هو
سعد بن عبادة ( قال للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إن أمي) عمرة بنت مسعود ( افتلتت) بالفاء الساكنة والفوقية المضمومة وكسر اللام مبنيًّا للمفعول ( نفسها) بالنصب مفعول ثانٍ أي افتلتها الله نفسها، ولأبي ذر: نفسها بالرفع مفعول ناب عن الفاعل أي أخذت نفسها فلتة والنفس هنا الروح أي ماتت بغتة دون تقدّم مرض ولا سبب ( وأراها) بضم الهمزة أي أظنها لعلمي بحرصها على الخير ( لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ قال) : عليه الصلاة والسلام:
( نعم تصدق عنها) .
بجزم تصدق على الأمر.
وعند النسائي قلت: فأيّ الصدقة؟ قال: "سقي الماء" وفيه دلالة على أن الصدقة تنفع الميت.

وهذا الحديث أخرجه النسائي في الوصايا.




[ قــ :636 ... غــ : 761 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: "أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ -رضي الله عنه- اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، فَقَالَ: اقْضِهِ عَنْهَا".
[الحديث 761 - طرفاه في: 6698، 6959] .

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: ( أخبرنا مالك) الإمام ( عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ( عن عبيد الله بن عبد الله) بضم عين الأول مصغرًا العمري ( عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: إن أمي) عمرة ( ماتت وعليها نذر) لم تقضه ( فقال) :
( اقضه عنها) وفي رواية سليمان بن كثير عند النسائي: أفيجزي عنها أن أعتق؟ قال: "أعتق عن أمك".