فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الحرير في الحرب

باب الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ
( باب) جواز لبس ( الحرير في الحرب) بحاء مهملة وسكون الراء في رواية أبي ذر وله في نسخة في الجرب بجيم وفتح الراء والأولى أولى بأبواب الجهاد على ما لا يخفى.


[ قــ :2791 ... غــ : 2919 ]
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدامِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ بن الحارث حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا".
[الحديث 2919 - أطرافه في: 2920، 2921، 2922، 5839] .

وبه قال: ( حدّثنا أحمد بن المقدام) أبو الأشعث العجلي البصري قال: ( حدّثنا خالد بن الحرث) الجهيمي بضم الهاء وفتح الجيم وسقط لغير أبي ذر ابن الحرث قال: ( حدّثنا سعيد) بكسر العين ابن أبي عروبة ( عن قتادة) بن دعامة ( أن أنسًا) هو ابن مالك -رضي الله عنه- حدّثهم ( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رخص لعبد الرحمن بن عوف) الزهري القرشي ( والزبير) بن العوّام ( في) لبس ( قميص من حرير من) أجل ( حكة كانت بهما) .

قال النووي كغيره: والحكمة في لبس الحرير للحكة لما فيه من البرودة، وتعقب بأن الحرير حار فالصواب فيه أن الحكمة فيه لخاصية فيه تدفع الحكة ولمسلم من طريق أبي كريب عن أبي أسامة عن سعيد بن أبي عروبة: رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوّام في القميص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما.
أخرجه مسلم في اللباس وكذا أبو داود وابن ماجه وأخرجه النسائي في الزينة.




[ قــ :79 ... غــ : 90 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- "أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-يَعْنِي الْقَمْلَ- فَأَرْخَصَ لَهُمَا فِي الْحَرِيرِ، فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا فِي غَزَاةٍ".

وبه قال: ( حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: ( حدّثنا همام) هو ابن يحيى العوذي ( عن قتادة) بن دعامة ( عن أنس) -رضي الله عنه-.

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن سنان) بكسر السين وتخفيف النون العوقي بفتح العين المهملة والواو وبالقاف المكسورة كان ينزل العوقة وهم بطن من عبد القيس فنسب إليهم قال: ( حدّثنا همام) العوذي ( عن قتادة عن أنس -رضي الله عنه- أن عبد الرحمن بن عوف والزبير) بن العوّام ( شكوا) بالواو ولأبي ذر والأصيلي: شكيا بالياء وصوّب ابن التين الأول لأن لام الفعل منه واو كدعوا الله ربهما.
وأجيب: بأن في الصحاح يقال شكيت وشكوت ( إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يعني القمل) وكأن الحكة نشأت عن أثر القمل فنسبت العلة إلى السبب أو العلة بأحد الرجلين ( فأرخص لهما في) لبس ( الحرير) ، بهمزة مفتوحة فراء ساكنة قال أنس ( فرأيته) بالهاء ولأبي ذر فرأيت ( عليهما في غزاة) .

والظاهر أن المؤلّف أخذ قوله في الترجمة في الحرب من قوله هنا في غزاة، وقد أجاز الشافعي وأبو يوسف استعمال الحرير للضرورة كفجأة حرب ولم يجد غيره ومنعه مالك وأبو حنيفة مطلقًا، ولعل الحديث لم يبلغهما.
ونقل ابن حبيب عن ابن الماجشون استحباب لبس الحرير في الجهاد والصلاة به حينئذ إرهابًا للعدوّ ولقذف الرعب والخشية في قلوبهم، ولذا رخص في الاختيال في الحرب وقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي دجانة وهو يتبختر في مشيته ( إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن) .




[ قــ :793 ... غــ : 91 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ قَالَ: "رَخَّصَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي حَرِيرٍ".

وبه قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: ( حدّثني يحيى) القطان ( عن شعبة) بن الحجاج أنه قال: ( أخبرني) بالإفراد ( قتادة) بن دعامة ( أن أنساً حدّثهم قال) : ( رخص النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوّام في) لبس ( حرير) ولم يذر العلة والسبب فهو محمول على السابقة.




[ قــ :793 ... غــ : 9 ]
- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ "رَخَّصَ -أَوْ رُخِّصَ- لَهُمَا لِحِكَّةٍ بِهِمَا".

وبه قال: ( حدّثني) بالإفراد ( محمد بن بشار) بالموحدة وتشديد الشين المعجمة بندار العبدي البصري قال: ( حدّثنا غندر) محمد بن جعفر قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( قال: سمعت قتادة عن
أنس)
-رضي الله عنه- أنه ( قال) : ( رخص) بفتح الراء والخاء مبنيًّا للفاعل، وأخرجه أحمد عن غندر بلفظ: رخص رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( -أو رخص-) بضم الراء وكسر الخاء مبنيًّا للمفعول والشك من الراوي وزاد أبو ذر ( لهما) أي لعبد الرحمن بن عوف والزبير أي في الحرير ( لحكة) أي لأجل حكة ( بهما) ولم يذكر في هذه الرواية الحرير للعلم به من السابقة وكالحكة فيما ذكر الحر والبرد ودفع القمل وسواء في ذلك السفر والحضر، وقيل: يجوز في السفر دون الحضر لورود الرخصة فيه والمقيم تمكنه المداواة، وسوف يكون لنا عودة إن شاء الله تعالى إلى مباحث ذلك في كتاب اللباس بعون الله وقوته.