فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب: هل يرشد المسلم أهل الكتاب، أو يعلمهم الكتاب

باب هَلْ يُرْشِدُ الْمُسْلِمُ أَهْلَ الْكِتَابِ أَوْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ؟
هذا ( باب) بالتنوين ( هل يرشد المسلم أهل الكتاب) إلى طريق الهدى ويعرفهم بمحاسن الإسلام ليرجعوا إليه ( أو يعلمهم الكتاب) ؟ أي القرآن رجاء أن يرغبوا في دين الإسلام.


[ قــ :2807 ... غــ : 2936 ]
- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَخْبَرَهُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ.

     وَقَالَ : فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ".
[الحديث 2936 - طرفه في: 2940] .

وبه قال: ( حدّثنا إسحاق) بن منصور بن كوسج المروزي قال: ( أخبرنا يعقوب بن إبراهيم) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري قال: ( حدّثنا ابن أخي ابن شهاب) محمد بن عبد الله ( عن عمه) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه ( قال: أخبرني) بالإفراد ( عبيد الله) بضم العين مصغرًا ( ابن عبد الله بن عتبة) بضم العين وسكون الفوقية بعدها موحدة ( ابن مسعود أن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أخبره أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كتب إلى قيصر) وهو هرقل ملك الروم ( وقال) : فيما كتبه إليه:
( فإن توليت) عن الإسلام ( فإن عليك) مع إثمك ( إثم الأريسيين) بهمزة مفتوحة فراء مكسورة فتحتية ساكنة فسين مهملة مكسورة فتحتية مشددة فأخرى ساكنة آخره نون أي الزراعين فأرشده إلى طريق الهدى والحق، والظاهر أن المؤلّف استنبط ما ترجم به من كونه عليه الصلاة والسلام كتب له بعض القرآن بالعربية فكأنه سلطه على تعليمه أوّلاً بقراءته حتى يترجم له ولا يترجم حتى يعرف
المترجم كيفية استخراجه فتحصل المطابقة بين الترجمة والحديث من كتابته القرآن ومن مكاتبته، وقد
منع مالك من تعليم المسلم الكافر القرآن وأجازه أبو حنيفة واحتج له الطحاوي بهذا الحديث مع قوله
تعالى: { وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله} [التوبة: 6] وبحديث
أسامة: مرّ النبي-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على ابن أُبيّ قبل أن يسلم، وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين فقرأ
عليهم القرآن، وهذا أحد قولي الشافعي.
قال في فتح الباري: والذي يظهر أن الراجح التفصيل بين من يرجى منه الرغبة في الدين والدخول فيه مع الأمن منه أن يتسلط بذلك إلى الطعن فيه وبين من يتحقق أن لا ينجع فيه أو يظن أنه يتوصل بذلك إلى الطعن في الدين.